( فصل ) :
( فمنها ) : بيان جنس المصنوع ، ونوعه وقدره وصفته ; لأنه لا يصير معلوما بدونه . وأما شرائط جوازه
( ومنها ) : أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس - من أواني الحديد والرصاص ، والنحاس والزجاج ، والخفاف والنعال ، ولجم الحديد للدواب ، ونصول السيوف ، والسكاكين والقسي ، والنبل والسلاح كله ، والطشت والقمقمة ، ونحو ذلك - ولا يجوز في الثياب ; لأن القياس يأبى جوازه ، وإنما جوازه - استحسانا - لتعامل الناس ، ولا تعامل في الثياب .
( ومنها ) : أن لا يكون فيه أجل ، فإن ; صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم ، وهو قبض البدل في المجلس ، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم ( وهذا ) قول ضرب للاستصناع أجلا رحمه الله وقال أبي حنيفة أبو يوسف : هذا ليس بشرط ، وهو استصناع على كل حال - ضرب فيه أجلا أو لم يضرب - ولو ضرب للاستصناع فيما لا يجوز فيه الاستصناع - كالثياب ونحوها - أجلا ; ينقلب سلما في قولهما جميعا ( وجه ) قولهما : أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع ، وإنما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة ; فلا يخرج به عن كونه استصناعا ، أو يقال : قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة ، وقد يقصد به تعجيل العمل ; فلا يخرج العقد عن موضوعه ، مع الشك والاحتمال ، بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع ; لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل ; فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين ، وذلك بالسلم ومحمد : رضي الله عنه أنه إذا ضرب فيه أجلا ; فقد أتى بمعنى السلم ; إذ هو عقد على مبيع في الذمة مؤجلا ، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ ألا ترى أن البيع ينعقد بلفظ التمليك ، وكذا الإجارة ، وكذا النكاح على أصلنا ( ولهذا ) صار سلما فيما لا يحتمل الاستصناع - كذا هذا - ولأن التأجيل يختص بالديون ; لأنه وضع لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة ، وليس ذلك إلا السلم ; إذ لا دين في الاستصناع ألا ترى أن لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق ؟ ثم إذا صار سلما ; يراعى فيه شرائط السلم ، فإن وجدت صح ، وإلا فلا . ولأبي حنيفة