وعلى هذا إذا البصرة فأنت طالق ثلاثا فلم يأتها حتى مات ورثته ; لأنه علق طلاقها بعدم إتيانه البصرة فلما بلغ إلى حالة وقع اليأس له عن إتيانه قال في صحته لامرأته إن لم آت البصرة فقد تحقق العدم وهو مريض في ذلك الوقت فقد باشر شرط بطلان حقها في الميراث فصار فارا فترثه .
وإن ماتت هي وبقي الزوج ورثها ; لأنها ماتت وهي زوجته ; لأن الطلاق لم يقع لعدم شرط الوقوع وهو عدم إتيانه البصرة لجواز أن يأتيها بعد موتها فلم يقع الطلاق فماتت وهي زوجته فيرثها .
ولو البصرة فأنت طالق ثلاثا فلم تأتها حتى مات الزوج ورثته ; لأنه مات وهو زوجها لعدم وقوع الطلاق لانعدام شرط وقوعه ; لأنها ما دامت حية يرجى منها الإتيان وإن ماتت هي وبقي الزوج لم يرثها ; لأنه لم يوجد منها سبب الفرقة في مرضها فلم تصر فارة فلا يرثها . قال لها إن لم تأت