ولو لا يصح الاستثناء ، ويقع الثلاث في قول قال أنت طالق ثلاثا ثلاثا وثلاثا إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة
وقال : أبو يوسف : الاستثناء جائز ، وعلى هذا الخلاف إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، وواحدة إن شاء الله تعالى وجه قولهما أن في الاستثناء الموصول يقف أول الكلام على آخره فكان قوله : ثلاثا ، وثلاثا كلاما واحدا فيعمل فيه الاستثناء كما لو قال : أنت طالق ستا إن شاء الله تعالى ; ولأنه جمع بين الجملتين بحرف الجمع ، وهو حرف الواو فصار كما لو ذكرهما بلفظ واحد فقال : أنت طالق ستا إن شاء الله تعالى ، ومحمد أن العدد الثاني وقع لغوا ; لأنه لا يتعلق به حكم إذ لا مزيد للطلاق على الثلاث فصار فاصلا فمنع صحة الاستثناء كما لو سكت بخلاف ما لو قال : أنت طالق ستا ; لأنه ذكر الكل جملة واحدة ، فلا يمكن فصل البعض عن البعض . ، ولأبي حنيفة