ولو ، أو قال : أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار تعلق الكل بالشرط فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع ; لأن أهل اللغة وضعوا هذا الكلام على تأخير الشرط لإيقاع الثلاث جملة في زمان ما بعد الشرط لحاجتهم إلى تدارك الغلط على ما بينا فيما تقدم . أخر الشرط بأن قال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار
ولو قال : أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار ، أو ، يتعلق الكل بالدخول فما لم تدخل لا يقع شيء ، وإذا دخلت الدار دخلة واحدة يقع الثلاث بالإجماع لما قلنا أن هذه أيمان ثلاثة لها شرط واحد ; كل يمين إيقاع الطلاق الثلاث في زمان واحد وهو ما بعد الشرط فكان إيقاع الثلاث جملة - في زمان ما بعد الشرط - لا متفرقا فإذا وجد الشرط يقع جملة . قدم الشرط بأن قال : إن دخلت فأنت طالق ، قال ذلك ثلاثا
ولو قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ، فالأول يقع للحال ويلغو الثاني والثالث في قول وإن كانت مدخولا بها يقع الأول والثاني للحال ويتعلق الثالث بالشرط . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف يتعلق الكل بالشرط ولا يقع إلا واحدة وإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ، وجعل ثم عندهما في هذه الصورة كالواو والفاء . ومحمد :
وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما : أن ثم حرف عطف كالواو والفاء ولها معنى خاص ، وهو التراخي فيجب اعتبار المعنيين جميعا فاعتبرنا معنى العطف في تعليق الكل بالشرط كما في حرف الواو والفاء ، واعتبرنا معنى التراخي في الوقوع وهذا يمنع وقوع الثانية والثالثة قبل الدخول بها .
وجه قول أن كلمة ثم موضوعة [ ص: 141 ] للتراخي وقد دخلت على الإيقاع فيقتضي تراخي الثاني عن الأول في الإيقاع كأنه قال : أنت طالق وسكت ثم قال : فطالق وطالق إن دخلت الدار فيقع الأول للحال ويلغو الثاني والثالث ; لأنهما حصلا بعد ثبوت البينونة بالأول فلا يقعان في الحال ولا يتعلقان بالشرط أيضا لانعدام الملك وقت التعليق ، فلم يصح التعليق فالحاصل أنهما يعتبران معنى التراخي في الوقوع لا في الإيقاع ، أبي حنيفة يعتبر معنى التراخي في الإيقاع ; لأن الحكم الإيقاع ، واعتبار وأبو حنيفة أولى ; لأن كلمة التراخي دخلت على الإيقاع والتراخي في الإيقاع يوجب التراخي في الوقوع ; لأن الحكم يثبت على وفق العلة ، . أبي حنيفة
فأما القول بتراخي الوقوع من غير تراخي الإيقاع فقول بإثبات حكم العلة على وجه لا تقتضيه العلة وهذا لا يجوز .