الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب فطلق المرأة لم يقع على المرأة طلاقه وإن كانت في العدة ; ; لأن العصمة قد انقطعت بينهما بلحاقه بدار الحرب فلا يقع عليها طلاقه ، كما لا يقع على المرأة طلاقه بعد انقضاء العدة فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع طلاقه عليها ; لأن المانع من الطلاق اختلاف الدارين وقد زال فإن ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب فطلق المرأة لم يقع طلاق الزوج عليها ; لأن العصمة قد انقطعت بلحاقها في بدار الحرب فصارت كالمنقضية العدة ، فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها في قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف : يقع طلاقه عليها ( وجه ) قول أبي يوسف أن العدة باقية حقيقة إلا أنه لم يظهر حكمها للحال لمانع وهو اللحاق لاختلاف الدارين ، فإن عادت إلى دار الإسلام فقد زال المانع فظهر حكم [ ص: 137 ] العدة كما في جانب الرجل ، ولأبي حنيفة أن المرتدة بلحاقها بدار الحرب صارت كالحربية الأصلية ألا ترى أنها تسترق كالحربية فبطلت العدة في حقها أصلا فلا تعود بعودها إلى دار الإسلام بخلاف المرتد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية