الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه ، لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ; لأن النكاح كان ثابتا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود ، أنها لما كانت ثابتة ووقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله ولا يرث هو أيضا من أقاربه .

                                                                                                                                والأصل في نفي اتباع الشك قوله تعالى { : ولا تقف ما ليس لك به علم } ، وقوله عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة - { لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } اعتبر اليقين وألغى الشك ثم شك الزوج لا يخلو : إما أن وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا ؟ وإما أن وقع في عدد الطلاق وقدره ; أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، أو صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة فإن وقع في أصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا ، وإن وقع في القدر يحكم بالأقل ; لأنه متيقن به وفي الزيادة شك ، وإن وقع في وصفه يحكم بالرجعية ; لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية