وكذا صحة الزوج ليس بشرط وكذا إسلامه فيقع لأن المرض والكفر لا ينافيان أهلية الطلاق وكذا كونه عامدا ليس بشرط حتى يقع طلاق المريض والكافر وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق كالهازل واللاعب بالطلاق وكذلك العتاق لما قلنا في الطلاق وذكر طلاق الخاطئ أن في العتاق روايتين فإن الكرخي هشاما روى عن محمد عن أن من أراد أن يقول لامرأته اسقيني ماء فقال لها أنت طالق وقع ولو أراد ذلك في العبد فقال أنت حر لم يقع وروى أبي حنيفة عن بشر بن الوليد الكندي عن أبي يوسف أنهما يتساويان وهو الصحيح لما ذكرنا ( وجه ) رواية أبي حنيفة هشام أن ملك البضع ثبت بسبب يتساوى فيه القصد وعدم القصد وهو النكاح فعلى ذلك زواله بخلاف ملك العبد فإنه يثبت بسبب مختلف فيه القصد وعدم القصد وهو البيع ونحو ذلك فكذلك زواله وهذا ليس بسديد لأنه [ ص: 101 ] قد يشرط لثبوت الحكم من الشرائط ما لا يشرط لزواله ، فكان الاستدلال بالثبوت على الزوال استدلالا فاسدا .