( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=669_646_624صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة ، وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة لما ذكرنا في المبتدأة بالحيض ، وإن جاوز العشرة فعادتها حيض ، وما زاد عليها استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15182المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها } أي : أيام حيضها ، ولأن ما رأت في أيامها حيض بيقين ، وما زاد على العشرة استحاضة بيقين ، وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضا ، فلا تصلي ، وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي ، فلا تترك الصلاة بالشك ، وإن لم يكن لها عادة معروفة بأن كانت ترى شهرا ستا ، وشهرا سبعا فاستمر بها الدم فإنها تأخذ في حق الصلاة ، والصوم ، والرجعة بالأقل ، وفي حق انقضاء العدة ، والغشيان بالأكثر فعليها إذا رأت ستة أيام في الاستمرار أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس ، وتصلي فيه ، وتصوم إن كان دخل عليها شهر رمضان لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضا .
ويحتمل أن لا يكون فدار الصلاة ، والصوم بين الجواز منها ، والوجوب عليها في الوقت فيجب ، وتصوم رمضان احتياطا لأنها إن فعلت ، وليس عليها أولى أن تترك ، وعليها ذلك ، وكذلك تنقطع الرجعة ، لأن ترك الرجعة مع
[ ص: 42 ] ثبوت حق الرجعة أولى من إثباتها من غير حق الرجعة .
وأما في انقضاء العدة ، والغشيان فتأخذ بالأكثر لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج ، وكذا ترك الغشيان مع الحل أولى من الغشيان مع الحرمة فإذا جاء اليوم الثامن فعليها أن تغتسل ثانيا ، وتقضي اليوم الذي صامت في اليوم السابع ، لأن الأداء كان واجبا ، ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه صح صومها ، ولا قضاء عليها ، وإن كانت حائضا فعليها القضاء ، فلا يسقط القضاء بالشك ، وليس عليها قضاء الصلوات لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم فقد صلت ، وإن كانت حائضا فيه فلا صلاة عليها للحال ، ولا القضاء في الثاني .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26526_621كانت عادتها خمسة فحاضت ستة ، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة ، ثم حاضت حيضة أخرى ستة فعادتها ستة بالإجماع حتى يبنى الاستمرار عليها أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة ، وإنما يبنى الاستمرار على المرة الأخيرة ، لأن العادة انتقلت إليها .
وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد أيضا فلأن العادة ، وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين فقد رأت الستة مرتين فانتقلت عادتها إليها هذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كلما عاودها الدم في يوم مرتين فحيضها ذلك ، وذكر في الأصل
nindex.php?page=treesubj&link=669_622_623إذا حاضت المرأة في شهر مرتين فهي مستحاضة ، والمراد بذلك أنه لا يجتمع في شهر واحد حيضتان ، وطهران لأن أقل الحيض ثلاثة ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما وقد ذكر في الأصل سؤالا وقال أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة ثم طهرت خمسة عشر ، ثم رأت الدم خمسة أليس قد حاضت في شهرين مرتين ، ثم أجاب فقال : إذا ضممت إليه طهرا آخر كان أربعين يوما ، والشهر لا يشتمل على ذلك ، وحكي أن امرأة جاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقالت : إني
nindex.php?page=treesubj&link=624_623_622حضت في شهر ثلاث مرات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح ماذا تقول في ذلك فقال : إن أقامت على ذلك بينة من بطانتها ممن يرضى بدينه ، وأمانته قبل منها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قالون ، وهي بالرومية حسن ، وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بذلك تحقيق النفي أنها لا تجد ذلك ، وإن هذا لا يكون كما قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=40ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي : لا يدخلونها رأسا .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=669_646_624صَاحِبَةُ الْعَادَّةِ فِي الْحَيْض إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا عَشْرَةً فَزَادَ الدَّمُ عَلَيْهَا فَالزِّيَادَةُ اسْتِحَاضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا حَيْضٌ مَعَهَا إلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَعَادَتُهَا حَيْضٌ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا اسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15182الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا } أَيْ : أَيَّامُ حَيْضِهَا ، وَلِأَنَّ مَا رَأَتْ فِي أَيَّامِهَا حَيْضٌ بِيَقِينٍ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ اسْتِحَاضَةٌ بِيَقِينٍ ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ حَيْضًا ، فَلَا تُصَلِّي ، وَبَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ اسْتِحَاضَةً فَتُصَلِّي ، فَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِالشَّكِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِأَنْ كَانَتْ تَرَى شَهْرًا سِتًّا ، وَشَهْرًا سَبْعًا فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالرَّجْعَةِ بِالْأَقَلِّ ، وَفِي حَقِّ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَالْغَشَيَانِ بِالْأَكْثَرِ فَعَلَيْهَا إذَا رَأَتْ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي الِاسْتِمْرَارِ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِتَمَامِ السَّادِسِ ، وَتُصَلِّيَ فِيهِ ، وَتَصُومَ إنْ كَانَ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّابِعُ حَيْضًا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونُ فَدَارَ الصَّلَاةُ ، وَالصَّوْمُ بَيْنَ الْجَوَازِ مِنْهَا ، وَالْوُجُوبِ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ فَيَجِبُ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ احْتِيَاطًا لِأَنَّهَا إنْ فَعَلَتْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَوْلَى أَنْ تَتْرُكَ ، وَعَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ، لِأَنَّ تَرْكَ الرَّجْعَةِ مَعَ
[ ص: 42 ] ثُبُوتِ حَقِّ الرَّجْعَةِ أَوْلَى مِنْ إثْبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ حَقِّ الرَّجْعَةِ .
وَأَمَّا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَالْغَشَيَانِ فَتَأْخُذُ بِالْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا إنْ تَرَكَتْ التَّزَوُّجَ مَعَ جَوَازِ التَّزَوُّجِ أَوْلَى مِنْ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِدُونِ حَقِّ التَّزَوُّجِ ، وَكَذَا تَرْكُ الْغَشَيَانِ مَعَ الْحِلِّ أَوْلَى مِنْ الْغَشَيَانِ مَعَ الْحُرْمَةِ فَإِذَا جَاءَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثَانِيًا ، وَتَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي صَامَتْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ وَاجِبًا ، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي السُّقُوطِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَائِضًا فِيهِ صَحَّ صَوْمُهَا ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ ، فَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالشَّكِّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ طَاهِرَةً فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ صَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا فِيهِ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا لِلْحَالِّ ، وَلَا الْقَضَاءِ فِي الثَّانِي .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26526_621كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً فَحَاضَتْ سِتَّةً ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى سَبْعَةً ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى سِتَّةً فَعَادَتُهَا سِتَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى يُبْنَى الِاسْتِمْرَارُ عَلَيْهَا أَمَّا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّ الْعَادَةَ تَنْتَقِلُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنَّمَا يُبْنَى الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ ، لِأَنَّ الْعَادَةَ انْتَقَلَتْ إلَيْهَا .
وَأَمَّا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908، وَمُحَمَّدٍ أَيْضًا فَلِأَنَّ الْعَادَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْتَقِلُ إلَّا بِالْمَرَّتَيْنِ فَقَدْ رَأَتْ السِّتَّةَ مَرَّتَيْنِ فَانْتَقَلَتْ عَادَتُهَا إلَيْهَا هَذَا مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ كُلَّمَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَحَيْضُهَا ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ
nindex.php?page=treesubj&link=669_622_623إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ حَيْضَتَانِ ، وَطُهْرَانِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ سُؤَالًا وَقَالَ أَرَأَيْت لَوْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمْسَةً ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ خَمْسَةً أَلَيْسَ قَدْ حَاضَتْ فِي شَهْرَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَجَابَ فَقَالَ : إذَا ضَمَمْت إلَيْهِ طُهْرًا آخَرَ كَانَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَالشَّهْرُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَحُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ : إنِّي
nindex.php?page=treesubj&link=624_623_622حِضْت فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097لِشُرَيْحٍ مَاذَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إنْ أَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً مِنْ بِطَانَتِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ ، وَأَمَانَتِهِ قُبِلَ مِنْهَا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالون ، وَهِيَ بِالرُّومِيَّةِ حَسَنٌ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ بِذَلِكَ تَحْقِيقَ النَّفْيِ أَنَّهَا لَا تَجِدُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=40وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } أَيْ : لَا يَدْخُلُونَهَا رَأْسًا .