وإذا فرغنا من فصول الإحرام وما يتصل به فلنرجع إلى ما كنا فيه ، وهو بيان شرائط الأركان ، وقد ذكرنا جملة منها فمنها : الإسلام ومنها : العقل ومنها : النية ومنها : الإحرام ، وقد ذكرناه بجميع فصوله وعلائقه وما اتصل به ومنها : .
الوقت فلا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=27697_3532_3525_3398_3304_3295_3520الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة ، ولا طواف الزيارة قبل يوم النحر ، ولا أداء شيء من أفعال الحج قبل وقته ; لأن الحج عبادة مؤقتة قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة والصوم .
وكذا إذا فات الوقوف
بعرفة عن وقته الذي ذكرناه فيما تقدم لا يجوز الوقوف في يوم آخر ، ويفوت الحج في تلك السنة إلا لضرورة الاشتباه استحسانا بأن اشتبه عليهم هلال ذي الحجة فوقفوا ثم تبين أنهم وقفوا يوم النحر على ما ذكرنا فيما تقدم ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3526_23873طواف الزيارة إذا فات عن أيام النحر فإنه يجوز في غيرها لكن يلزمه الدم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بالتأخير على ما مر
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3283_3282_3281وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وكذا روي عن جماعة من التابعين مثل
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم وينبني أيضا على معرفة أشهر الحج
nindex.php?page=treesubj&link=3280الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وقد ذكرنا
[ ص: 212 ] الاختلاف فيه فيما تقدم .
وَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ فُصُولِ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ فَلْنَرْجِعْ إلَى مَا كُنَّا فِيهِ ، وَهُوَ بَيَانُ شَرَائِطِ الْأَرْكَانِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةً مِنْهَا فَمِنْهَا : الْإِسْلَامُ وَمِنْهَا : الْعَقْلُ وَمِنْهَا : النِّيَّةُ وَمِنْهَا : الْإِحْرَامُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِجَمِيعِ فُصُولِهِ وَعَلَائِقِهِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ وَمِنْهَا : .
الْوَقْتُ فَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=27697_3532_3525_3398_3304_3295_3520الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَلَا طَوَافُ الزِّيَارَةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ قَبْلَ وَقْتِهِ ; لِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } وَالْعِبَادَاتُ الْمُؤَقَّتَةُ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ أَوْقَاتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ .
وَكَذَا إذَا فَاتَ الْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا يَجُوزُ الْوُقُوفُ فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَيَفُوتُ الْحَجُّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إلَّا لِضَرُورَةِ الِاشْتِبَاهِ اسْتِحْسَانًا بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَوَقَفُوا ثُمَّ تُبُيِّنَ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3526_23873طَوَافُ الزِّيَارَةِ إذَا فَاتَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا لَكِنْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بِالتَّأْخِيرِ عَلَى مَا مَرَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3283_3282_3281وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ كَذَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِثْلُ
الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ وَيَنْبَنِي أَيْضًا عَلَى مَعْرِفَةِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
nindex.php?page=treesubj&link=3280الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا
[ ص: 212 ] الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ .