[ ص: 353 ] [ ص: 354 ] 66 - فصل .
ومتى مرة ثانية ، وإن مر ثانية بأكثر من المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها ; لأنها لم تعشر . أخذ منهم مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون به فلا يعشرهم
ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء ، فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أموال أو سائمة لم يؤخذ منه شيء ، نص عليه أحمد .
وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها .
واختلفت الرواية في القدر الذي يؤخذ منه نصف العشر ، فروى عنه صالح : من كل عشرين دينارا دينار ، يعني : فإذا نقص من العشرين فليس عليه شيء ; لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاة على المسلم ولا على التغلبي ، فلا يجب فيه شيء على الذمي ، كما فيما دون العشرة .
وروي عنه : أن في العشرة نصف مثقال ، وليس فيما دونها شيء كما تقدم لفظه في رواية أبي الحارث ; لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار ، فوجب فيه كالعشرين في حق المسلم ، ولأنه مال يعشر فوجب في العشرة منه كمال الحربي ، هذا مذهبه المنصوص عنه .
[ ص: 355 ] وخالف ابن حامد نصه فقال : يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر الذمي مما قل أو كثر .
قال : قال ابن عمر عمر : " خذ من كل عشرين درهما درهما " ، ولأنه حق عليه واجب في قليل المال وكثيره ، كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها .
وهذا ضعيف جدا ، والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ منه في كل قليل وكثير كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " ، وقوله " في الرقة ربع العشر " . فيما سقت السماء العشر