150 - فصل
[ ] . لا يكون الكافر محرما للمسلمة
ولا يكون الكافر محرما للمسلمة : نص عليه أحمد ، فقال أبو الحارث : قيل لأبي عبد الله : المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة ؟ قال : لا .
وقال أبو الحارث أيضا : سئل أبو عبد الله عن ؟ قال : لا ، هذا يرى [ ص: 790 ] نكاح أمه فكيف يكون لها محرما ، وهو لا يؤمن عليها ؟ ! امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرا ، يكون لها محرما يسافر بها
وقال : سألت مهنا أحمد عن مجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي يفرق بينه وبينها ؟ قال : نعم ، إن كان يتقى منه . فقلت له : وأي شيء يتقى منه ؟ فقال : يجامعها .
وقال أبو داود : سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما ؟ قال : نعم ، إذا خافوا أن يأتيها .
قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته ، أو يزوجها ، قال : ليس هو لها بولي .
وقال علي بن سعيد : سألت أحمد عن النصراني ، واليهودي يكونان محرما ؟ قال : هما لا يزوجان ، فكيف يكونان محرما ؟
وقال : سألت مهنا أبا عبد الله عن نصراني ، أو يهودي أسلمت ابنته ، أيزوجها أبوها ، وهو نصراني أو يهودي ؟ قال : لا يزوجها ، فقلت له : فإن زوجها قال لا يجوز النكاح . قلت : فعل وأذنت الابنة . قال : يعيد النكاح . قلت : يسافر معها ؟ قال : لا يسافر معها ، ثم قال لي : ليس هو بمحرم !
[ ص: 791 ] فقد نص على أن محرم المسلمة لا يكون كافرا .
فإن قيل : فأنتم لا تمنعون من النظر إليها ، والخلوة بها ، وكونهما في بيت واحد ، قيل : بل نمنعه إذا كان مجوسيا ، كما نص عليه أحمد ، وأما اليهودي والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها ، أو يقتلها بسبب عداوة الدين ، وهذا منتف في خلوته بها ، ونظره إليها في الحضر ، فافترقا .
والمقصود من المحرم كمال الحفظ ، والشفقة ، وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك .