1890 - ومثال ذلك ما أناه
nindex.php?page=showalam&ids=13254الحسن بن أبي بكر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12763عثمان بن أحمد الدقاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل بن إسحاق ، نا
أبو نعيم ضرار بن صرد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15254المطلب بن زياد ، عن
عمر بن سويد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=treesubj&link=18200_29125 " كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح قرع بالأصابع " . فهذا يتوهمه - من ليس من أهل الصناعة - مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وليس بمسند ، وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ، ومما يشكل أيضا الحديث الذي أناه
nindex.php?page=showalam&ids=15013محمد بن الحسين القطان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثهم قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=939294nindex.php?page=treesubj&link=10451_11344_11347_31931_31948_32265عن جابر قال : " قالت اليهود : إنما يكون الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : من بين يديها ، ومن خلفها ، ولا يأتها إلا في المأتى . فهذا يتوهم موقوفا ، لأنه
[ ص: 292 ] لا ذكر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس بموقوف ، وإنما هو مسند ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=29122الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية أنها نزلت في كذا ، وكذا كان ذلك مسندا " .
1890 - وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا أَنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13254الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12763عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا
أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15254الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=18200_29125 " كَانَ بَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتُفْتِحَ قُرِعَ بِالْأَصَابِعِ " . فَهَذَا يَتَوَهَّمُهُ - مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَاعَةِ - مُسْنِدًا لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى صَحَابِيٍّ حَكَى فِيهِ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا ، وَمِمَّا يُشْكَلُ أَيْضًا الْحَدِيثُ الَّذِي أَنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15013مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14614مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=939294nindex.php?page=treesubj&link=10451_11344_11347_31931_31948_32265عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ أَحْوَلَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قَالَ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا ، وَمِنْ خَلْفِهَا ، وَلَا يَأْتِهَا إِلَّا فِي الْمَأْتَى . فَهَذَا يُتَوَهَّمُ مَوْقُوفًا ، لِأَنَّهُ
[ ص: 292 ] لَا ذِكْرَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْنَدٌ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=29122الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَاهِدَ الْوَحْيَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ آيَةٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا ، وَكَذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْنَدًا " .