(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين : من عبادكم وإمائكم ) " .
" قال : ودلت أحكام الله ، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم ] على أياماهم - ، وأياماهم : الثيبات . - : قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ، وقال (تعالى ) في
[ ص: 176 ] المعتدات : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) الآية ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " nindex.php?page=treesubj&link=11091_11090الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها : صماتها ] " . [مع ما ] سوى ذلك " .
" ودل الكتاب ، والسنة : على أن المماليك لمن ملكهم ، [وأنهم ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا ] " .
" ولم أعلم دليلا : على إيجاب [إنكاح ] صالحي العبيد والإماء - كما وجدت الدلالة : على إنكاح الحرائر . - إلا مطلقا " .
" فأحب إلي : أن ينكح [من بلغ ] : من العبيد والإماء ، ثم صالحوهم خاصة " .
" ولا يبين لي : أن يجبر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة : أن تكون أريد بها : الدلالة لا الإيجاب " .
[ ص: 177 ] وذهب في القديم : " إلى أن للعبد أن يشتري : إذا أذن له سيده " .
وأجاب عن
nindex.php?page=treesubj&link=28987_28902قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) بأن قال : " إنما هذا - عندنا - : عبد ضربه الله مثلا ، فإن كان عبدا : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء (منها ) : ما يقر به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [أ ] وتنقصه . (ومنها ) : ما إذا أذن له في التجارة : جاز بيعه وشراؤه ، وإقراره " .
" فإن اعتل بالإذن : فالشرى بإذن سيده أيضا . فكيف يملك بأحد الإذنين ، ولا يملك بالآخر ؟ ! " .
ثم رجع عن هذا ، في الجديد واحتج بهذه الآية ، وذكر قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
[ ص: 178 ] [ثم قال " ] : " فدل كتاب الله (عز وجل ) : [على ] أن ما أباح - : من الفروج . - ، فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح ، أو ما ملكت اليمين ، فلا يكون العبد مالكا بحال " . وبسط الكلام فيه .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ : مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) " .
" قَالَ : وَدَلَّتْ أَحْكَامُ اللَّهِ ، ثُمَّ رَسُولِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : عَلَى أَنْ لَا مِلْكَ لِلْأَوْلِيَاءِ [آبَاءً كَانُوا أَوْ غَيْرُهُمْ ] عَلَى أَيَامَاهُمْ - ، وَأَيَامَاهُمْ : الثَّيِّبَاتُ . - : قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) ، وَقَالَ (تَعَالَى ) فِي
[ ص: 176 ] الْمُعْتَدَّاتِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) الْآيَةَ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : " nindex.php?page=treesubj&link=11091_11090الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا [وَإِذْنُهَا : صُمَاتُهَا ] " . [مَعَ مَا ] سِوَى ذَلِكَ " .
" وَدَلَّ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ : عَلَى أَنَّ الْمَمَالِيكَ لِمَنْ مَلَكَهُمْ ، [وَأَنَّهُمْ ] لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [شَيْئًا ] " .
" وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيلًا : عَلَى إِيجَابِ [إِنْكَاحِ ] صَالِحِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ - كَمَا وَجَدْتُ الدَّلَالَةَ : عَلَى إِنْكَاحِ الْحَرَائِرِ . - إِلَّا مُطْلَقًا " .
" فَأَحَبُّ إِلَيَّ : أَنْ يُنْكَحَ [مَنْ بَلَغَ ] : مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ ، ثُمَّ صَالِحُوهُمْ خَاصَّةً " .
" وَلَا يَبِينُ لِي : أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ : أَنْ تَكُونَ أُرِيدَ بِهَا : الدَّلَالَةُ لَا الْإِيجَابُ " .
[ ص: 177 ] وَذَهَبَ فِي الْقَدِيمِ : " إِلَى أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ : إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ " .
وَأَجَابَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28987_28902قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) بِأَنْ قَالَ : " إِنَّمَا هَذَا - عِنْدَنَا - : عَبْدٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا : فَقَدْ يَزْعُمُ : أَنَّ الْعَبْدَ يَقْدِرُ عَلَى أَشْيَاءَ (مِنْهَا ) : مَا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ : مِنَ الْحُدُودِ الَّتِي تُتْلِفُهُ [أَ ] وَتَنْقُصُهُ . (وَمِنْهَا ) : مَا إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَإِقْرَارُهُ " .
" فَإِنِ اعْتَلَّ بِالْإِذْنِ : فَالشِّرَى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَيْضًا . فَكَيْفَ يَمْلِكُ بِأَحَدٍ الْإِذْنَيْنِ ، وَلَا يَمْلِكُ بِالْآخَرِ ؟ ! " .
ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا ، فِي الْجَدِيدِ وَاحْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) .
[ ص: 178 ] [ثُمَّ قَالَ " ] : " فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) : [عَلَى ] أَنَّ مَا أَبَاحَ - : مِنَ الْفُرُوجِ . - ، فَإِنَّمَا أَبَاحَهُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : النِّكَاحُ ، أَوْ مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ " . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
* * *