(أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المستودع : " إذا قال : دفعتها إليك فالقول : قوله . ولو قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها فالقول : قول المستودع . قال الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا [ ص: 152 ] فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، )
nindex.php?page=treesubj&link=33311_28975وقال في اليتامى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) " .
" وذلك : أن ولي اليتيم إنما هو : وصي أبيه ، أو [وصي ] وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه . والمدفوع إليه : غير المستودع ، وكان عليه : أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ . [و ] كذلك : الوصي " .
* * *
[ ص: 153 ]
(أَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْتَوْدَعِ : " إِذَا قَالَ : دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ فَالْقَوْلُ : قَوْلُهُ . وَلَوْ قَالَ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى فُلَانٍ ، فَدَفَعْتُهَا فَالْقَوْلُ : قَوْلُ الْمُسْتَوْدِعِ . قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [ ص: 152 ] فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ، )
nindex.php?page=treesubj&link=33311_28975وَقَالَ فِي الْيَتَامَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) " .
" وَذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنَّمَا هُوَ : وَصِيُّ أَبِيهِ ، أَوْ [وَصِيٌّ ] وَصَّاهُ الْحَاكِمُ : لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ . وَالْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ : غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ : أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ . [وَ ] كَذَلِكَ : الْوَصِيُّ " .
* * *
[ ص: 153 ]