(أخبرنا ) ، أنا أبو عبد الله الحافظ العباس ، أنا ، قال : قال الربيع : " قال الله (تعالى ) في فرض الصوم : ( الشافعي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) إلى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) " .
" فبين - في الآية - : أنه فرض الصيام عليهم عدة ، وجعل لهم : أن يفطروا فيها : مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة . [ ص: 107 ] وأخبر أنه أراد بهم اليسر " .
" وكان قول الله - عز وجل - : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) يحتمل معنيين " :
" (أحدهما ) : أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان : مرضى ، ولا مسافرين ، ويجعل عليهم عددا - إذا مضى السفر ، والمرض - : من أيام أخر " .
" (ويحتمل ) : أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين : على الرخصة إن شاؤوا لئلا يحرجوا إن فعلوا " .
" وكان - : في آية واحدة . ولم أعلم مخالفا : أن كل آية إنما أنزلت متتابعة ، لا مفرقة . وقد تنزل الآيتان في السورة مفرقتين ، فأما آية : فلا ؛ لأن معنى الآية : أنها كلام واحد غير منقطع ، [يستأنف بعده غيره ] " . فرض الصوم ، والأمر بالفطر في المرض ، والسفر
وقال في موضع آخر من هذه المسألة : " لأن معنى الآية : معنى قطع الكلام " .
[ ص: 108 ] " فإذ صام رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في شهر رمضان - : وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية . - : علمنا أن الآية بفطر المريض ، والمسافر رخصة " .
قال (رحمه الله ) : " الشافعي وذلك : أن الله (عز وجل ) قال : ( فمن أفطر أياما من رمضان - من عذر - : قضاهن متفرقات ، أو مجتمعات . فعدة من أيام أخر ) ، ولم يذكرهن متتابعات " .
* * *