(أنا ) ، أنا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع [ ص: 88 ] (رحمه الله ) : " التقصير لمن خرج غازيا خائفا : في كتاب الله - عز وجل - . قال الله - جل ثناؤه - : ( الشافعي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) " .
" قال : والقصر لمن خرج في غير معصية : في السنة " .
" قال : فأما الشافعي لأن القصر رخصة ، وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا : ألا ترى إلى [ ص: 89 ] قول الله - عز وجل - : ( من خرج : باغيا على مسلم ، أو معاهد أو يقطع طريقا ، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج : آبقا من سيده أو الرجل : هاربا ليمنع دما لزمه ، أو ما في مثل هذا المعنى ، أو غيره : من المعصية . - : فليس له أن يقصر [فإن قصر : أعاد كل صلاة صلاها ] ؛ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ؟ " .
" قال : [و ] هكذا : لا يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية . وهكذا : لا يصلي لغير القبلة نافلة ، ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله - عز وجل - " .
" قال (رحمه الله ) : الشافعي " . يعني : لمن خرج في غير معصية . وأكره ترك القصر ، وأنهى عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه
(أنا ) ، قال : وقال أبو عبد الله الحافظ - فيما أخبرت عنه - : أنا الحسين بن محمد محمد بن سفيان ، نا ، قال : قال يونس بن عبد الأعلى (رحمه الله ) - في قوله تعالى : ( الشافعي فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . - قال : [نزل بعسفان ] : موضع بخيبر ، فلما ثبت : أن [ ص: 90 ] رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة كانت السنة في التقصير . فلو أتم رجل متعمد : من غير أن يخطئ من قصر لم يكن عليه شيء . فأما إن أتم : متعمدا ، منكرا للتقصير ، فعليه إعادة الصلاة " .
وقرأت - في رواية عن حرملة - : " الشافعي ، فإن أتم الصلاة - : عن غير رغبة عن قبول رخصة الله - عز وجل . - : فلا إعادة عليه كما يكون - إذا صام في السفر - : لا إعادة عليه . وقد قال - عز وجل - : ( يستحب للمسافر : أن يقبل صدقة الله ، ويقصر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وكما تكون الرخصة في فدية الأذى : فقد قال الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية . فلو ترك الحلق ، والفدية ، لم يكن عليه بأس : إذا لم يدعه رغبة عن رخصة " .