(أنا ) ، أنا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع (رحمه الله ) : " ذكر الله (تعالى ) الاستئذان ، فقال في سياق الآية : ( الشافعي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) ، وقال : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . فلم يذكر [ ص: 86 ] الرشد - : الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أموالهم . - إلا بعد بلوغ النكاح " .
" قال : فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أنه [على ] من استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز وفرض الله الجهاد ، - عام الخندق - : ابن خمس عشرة سنة ورده - عام أحد - : ابن أربع عشرة سنة " . ابن عمر
" قال : : وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة ، وأمر كل واحد منهما بالصلاة : إذا عقلها ، وإذا لم يفعلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ ، وأدبا على تركها أدبا خفيفا " . فإذا بلغ الغلام الحلم ، والجارية المحيض - : غير مغلوبين على عقولهما . - : وجبت عليهما الصلاة ، والفرائض كلها
[ ص: 87 ] " قال : . لقول " الله تعالى : ( ومن غلب على عقله بعارض أو مرض أي مرض كان - : ارتفع عنه الفرض واتقون يا أولي الألباب ) ، وقوله : ( إنما يتذكر أولو الألباب ) : وإن كان معقولا : أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما " .
* * *