(أنا ) ، أنا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) . وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة : الجماع ، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق . وكذلك ذلك في حد الزنا ، وإيجاب المهر ، وغيره وكل من خوطب : بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها ، وإن لم يكن مقترفا " . يعني أنه لم ينزل . فأوجب الله [ ص: 47 ] (جل ثناؤه ) الغسل من الجنابة
وبهذا الإسناد قال : " وكان فرض الله الغسل مطلقا : لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء ، فإذا جاء المغتسل [بالغسل ] أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به - وكذلك لا وقت في الماء في الغسل ، إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه " . الشافعي
* * *