وبهذا الإسناد ، قال : قال (رحمه الله ) : " قال الله تبارك وتعالى : ( الشافعي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) ".
" فأمر الله (عز وجل ) : بضربه ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسماه : فاسقا . ثم استثنى [له ] : إلا أن يتوب . والثنيا - : في سياق الكلام . - : على أول الكلام وآخره ؛ في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلا : أن يفرق بين ذلك خبر ".
وروى قبول الشافعي : إذا تاب ؛ عن شهادة القاذف (رضي الله عنه ) ، وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) ؛ ثم عن ابن عباس ، عطاء ، وطاوس . قال : " وسئل ومجاهد : عن القاذف ؛ فقال : [ ص: 136 ] يقبل الله توبته : ولا تقبلون شهادته . ؟ ! ". . الشعبي
* * *