(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : " قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي :
nindex.php?page=treesubj&link=16470ما لغو اليمين ؟ . قال : الله أعلم ؛ أما الذي نذهب إليه : فما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها ) ؛ أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها ) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ؛ وبلى والله ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اللغو في كلام العرب : الكلام غير المعقود
[ ص: 110 ] عليه قلبه ؛ وجماع اللغو يكون : في الخطأ ". .
وبهذا الإسناد - في موضع آخر - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لغو اليمين - كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها ) ؛ والله أعلم - :
nindex.php?page=treesubj&link=16415قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . وذلك : إذا كان : اللجاج ، والغضب ،
[ ص: 111 ] والعجلة ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه ] ".
" وعقد اليمين : أن يعنيها على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنه ؛ فلا يفعله ؛ أو : لقد كان ؛ وما كان ".
" فهذا : آثم ؛ وعليه الكفارة : لما وصفت : من [أن ] الله (عز وجل ) قد جعل الكفارات : في عمد المأثم . قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ؛ وقال (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )
[ ص: 112 ] ؛ إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ) . ومثل قوله في الظهار : (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ ثم أمر فيه : بالكفارة ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويجزئ :
nindex.php?page=treesubj&link=16553_16549بكفارة اليمين ، مد - : بمد النبي صلى الله عليه وسلم . - : من حنطة ".
" قال : وما يقتات أهل البلدان - : من شيء . - أجزأهم منه مد ".
[ ص: 113 ] " [قال ] : وأقل ما يكفي - : من الكسوة . - : كل ما وقع عليه اسم كسوة - : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك - : للرجل ، والمرأة ، والصبي . لأن الله (عز وجل ) أطلقه : فهو مطلق ".
" [قال ] : وليس له - إذا كفر بالإطعام - : أن يطعم أقل من عشرة ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقل من عشرة ".
" [قال ] وإذا أعتق في كفارة اليمين : لم يجزه إلا رقبة
[ ص: 114 ] مؤمنة ؛ ويجزي كل ذي نقص : بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا ". . وبسط الكلام في شرحه .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدٍ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : " قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ :
nindex.php?page=treesubj&link=16470مَا لَغْوُ الْيَمِينِ ؟ . قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ؛ أَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ : فَمَا قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) ؛ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) : أَنَّهَا قَالَتْ : لَغْوُ الْيَمِينِ : قَوْلُ الْإِنْسَانِ : لَا وَاللَّهِ ؛ وَبَلَى وَاللَّهِ ".
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : اللَّغْوُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ
[ ص: 110 ] عَلَيْهِ قَلْبُهُ ؛ وَجِمَاعُ اللَّغْوِ يَكُونُ : فِي الْخَطَأِ ". .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ - فِي مَوْضِعٍ آخَرَ - : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " لَغْوُ الْيَمِينِ - كَمَا قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - :
nindex.php?page=treesubj&link=16415قَوْلُ الرَّجُلِ : لَا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ . وَذَلِكَ : إِذَا كَانَ : اللَّجَاجُ ، وَالْغَضَبُ ،
[ ص: 111 ] وَالْعَجَلَةُ ؛ لَا يَعْقِدُ : عَلَى مَا حَلَفَ [عَلَيْهِ ] ".
" وَعَقْدُ الْيَمِينِ : أَنْ يَعْنِيَهَا عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ : أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّيْءَ ؛ فَيَفْعَلُهُ ؛ أَوْ : لَيَفْعَلَنَّهُ ؛ فَلَا يَفْعَلُهُ ؛ أَوْ : لَقَدْ كَانَ ؛ وَمَا كَانَ ".
" فَهَذَا : آثِمٌ ؛ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ : لِمَا وَصَفْتُ : مِنْ [أَنَّ ] اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) قَدْ جَعَلَ الْكَفَّارَاتِ : فِي عَمْدِ الْمَأْثَمِ . قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) ؛ وَقَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )
[ ص: 112 ] ؛ إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) . وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) ؛ ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ : بِالْكَفَّارَةِ ".
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَيُجْزِئُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16553_16549بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، مُدٌّ - : بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . - : مِنْ حِنْطَةٍ ".
" قَالَ : وَمَا يَقْتَاتُ أَهْلُ الْبُلْدَانِ - : مِنْ شَيْءٍ . - أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ ".
[ ص: 113 ] " [قَالَ ] : وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي - : مِنَ الْكِسْوَةِ . - : كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ - : مِنْ عِمَامَةٍ ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ إِزَارٍ ، أَوْ مِقْنَعَةٍ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ - : لِلرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ . لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) أَطْلَقَهُ : فَهُوَ مُطْلَقٌ ".
" [قَالَ ] : وَلَيْسَ لَهُ - إِذَا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ - : أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ ؛ أَوْ بِالْكِسْوَةِ : أَنْ يَكْسُوَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ ".
" [قَالَ ] وَإِذَا أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا رَقَبَةٌ
[ ص: 114 ] مُؤْمِنَةٌ ؛ وَيُجْزِي كُلُّ ذِي نَقْصٍ : بِعَيْبٍ لَا يُضِرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا ". . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ .
* * *