(أنا ) ، نا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " جماع الشافعي - : كان بيمين ، أو غيرها . - في قول الله تبارك وتعالى : ( الوفاء بالنذر ، والعهد يا أيها الذين آمنوا : أوفوا بالعقود ) ؛ وفي قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ".
[ ص: 66 ] " وقد ذكر الله (عز وجل ) : بالأيمان ؛ في غير آية : من كتابه ؛ [منها ] : قوله عز وجل : ( الوفاء بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) ؛ ثم : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) ؛ إلى قوله : ( تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ) الآية ؛ وقال عز وجل : ( يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد ".
" قال : هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره عام على كل عقد . ويشبه (والله أعلم ) : أن يكون الله (تبارك وتعالى ) أراد : [أن ] يوفوا بكل عقد - : كان بيمين ، أو غير يمين . - وكل عقد نذر : إذا كان في العقدين لله طاعة ، أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية ". . الشافعي
[ ص: 67 ] واحتج : " بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) صالح قريشا بالحديبية : على أن يرد من جاء منهم ؛ فأنزل الله (تبارك وتعالى ) في امرأة جاءته منهم مسلمة ؛ (سماها في موضع آخر : ) : ( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) ؛ إلى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) الآية : إلى قوله : ( وآتوهم ما أنفقوا ) . ففرض الله (عز وجل ) عليهم : أن لا يردوا النساء ؛ وقد أعطوهم : رد من جاء منهم ؛ وهن منهم فحبسهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بأمر الله عز وجل ". .
قال : " عاهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قوما : من المشركين ؛ فأنزل الله (عز وجل ) عليه : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ". .
قال - في صلح أهل الشافعي الحديبية ، ومن صالح : من [ ص: 68 ] المشركين . - : " كان صلحه لهم طاعة لله ؛ إما : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصا ؛ وإما أن يكون الله (عز وجل ) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فعله ، بفعله : بأمر الله . وكل كان : طاعة لله ؛ في وقته ". . وبسط الكلام فيه .
* * *