قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
البويطي : "
nindex.php?page=treesubj&link=23618وكل قاتل عمد - : عفي عنه ، [ ص: 288 ] وأخذت منه الدية . - : فعليه : الكفارة ؛ لأن الله (عز وجل ) : إذ جعلها في الخطأ : الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى " .
" والحجة في ذلك : كتاب الله (عز وجل ) : حيث قال في الظهار : (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2منكرا من القول وزورا ) وجعل فيه كفارة .
ومن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، ثم جعل فيه الكفارة " .
وذكرها (أيضا ) في رواية
المزني - دون العفو ، وأخذ الدية .
* * *
[ ص: 289 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ
الْبُوَيْطِيِّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=23618وَكُلُّ قَاتِلِ عَمْدٍ - : عُفِيَ عَنْهُ ، [ ص: 288 ] وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ . - : فَعَلَيْهِ : الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ ) : إِذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَأِ : الَّذِي وُضِعَ فِيهِ الْإِثْمُ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى " .
" وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ : كِتَابُ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) : حَيْثُ قَالَ فِي الظِّهَارِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً .
وَمِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ " .
وَذَكَرَهَا (أَيْضًا ) فِي رِوَايَةِ
الْمُزَنِيِّ - دُونَ الْعَفْوِ ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ .
* * *
[ ص: 289 ]