(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن [ ص: 282 ] يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " . )
" فأحكم الله (جل ثناؤه ) - في تنزيل كتابه - : [أن ]
nindex.php?page=treesubj&link=23618على قاتل المؤمن ، دية مسلمة إلى أهله . وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : كم الدية ؟ " .
" وكان نقل عدد : من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم - : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قضى في
nindex.php?page=treesubj&link=9339_9338_9330دية المسلم : مائة من الإبل . وكان هذا : أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة [وبه نأخذ ؛ ففي
nindex.php?page=treesubj&link=23618المسلم يقتل خطأ : مائة من الإبل ] " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية : إنها على أهل
[ ص: 283 ] الورق : عشرة آلاف درهم . - : " قد روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : أنه قضى بالدية : اثني عشر ألف درهم . وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : أنه نزل فيه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=74وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) " .
قال الشيخ : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة هذا : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : مرة مرسلا ، ومرة موصولا : بذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : موصولا .
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أمر الله (تبارك وتعالى )
[ ص: 284 ] - في
nindex.php?page=treesubj&link=9153المعاهد : يقتل خطأ . - : بدية مسلمة إلى أهله . ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9163لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين " .
" فلم يجز : أن يحكم على قاتل الكافر ، [إلا ] : بدية ، ولا : أن ينقص منها ، إلا : بخبر لازم " .
" وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان (رضي الله عنهما ) - في
nindex.php?page=treesubj&link=9342دية اليهودي ، والنصراني - : بثلث دية المسلم ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (رضي الله عنه ) - في
nindex.php?page=treesubj&link=9345دية المجوسي - : بثمانمائة درهم [وذلك : ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوم الدية : اثني عشر ألف درهم ] " .
" ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم : بأقل من هذا . وقد قيل : إن
[ ص: 285 ] دياتهم أكثر من هذا . فألزمنا قاتل كل واحد - : من هؤلاء . - : الأقل مما اجتمع عليه " .
وأطال الكلام فيه ، وناقضهم : بالمؤمنة الحرة ، والجنين ، وبالعبد - : وقد تكون قيمته : عشرة دراهم . - : يجب في قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ، ولم يسو بينهم : في الدية .
* * *
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ [ ص: 282 ] يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ " . )
" فَأَحْكَمَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) - فِي تَنْزِيلِ كِتَابِهِ - : [أَنَّ ]
nindex.php?page=treesubj&link=23618عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ ، دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ . وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : كَمِ الدِّيَةُ ؟ " .
" وَكَانَ نَقْلُ عَدَدٍ : مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَضَى فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9339_9338_9330دِيَةِ الْمُسْلِمِ : مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ . وَكَانَ هَذَا : أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ [وَبِهِ نَأْخُذُ ؛ فَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=23618الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ] " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ : إِنَّهَا عَلَى أَهْلِ
[ ص: 283 ] الْوَرِقِ : عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . - : " قَدْ رُوِيَ
عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ : اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=74وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ) " .
قَالَ الشَّيْخُ : حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ هَذَا : رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ : مَرَّةً مُرْسَلًا ، وَمَرَّةً مَوْصُولًا : بِذِكْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17023مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ
عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : مَوْصُولًا .
* * *
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " أَمَرَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى )
[ ص: 284 ] - فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9153الْمُعَاهَدِ : يُقْتَلُ خَطَأً . - : بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ . وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9163لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ " .
" فَلَمْ يَجُزْ : أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ ، [إِلَّا ] : بِدِيَةٍ ، وَلَا : أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا ، إِلَّا : بِخَبَرٍ لَازِمٍ " .
" وَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) - فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9342دِيَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ - : بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) - فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9345دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ - : بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ [وَذَلِكَ : ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَقُومُ الدِّيَةُ : اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ] " .
" وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ : بِأَقَلِّ مِنْ هَذَا . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ
[ ص: 285 ] دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا . فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ - : مِنْ هَؤُلَاءِ . - : الْأَقَلَّ مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ " .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ ، وَنَاقَضَهُمْ : بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ ، وَالْجَنِينِ ، وَبِالْعَبْدِ - : وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ : عَشْرَةَ دَرَاهِمِ . - : يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ : فِي الدِّيَةِ .
* * *