(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ وقال - تبارك وتعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ففي كتاب الله (عز وجل ) ، ثم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - بيان : أن
nindex.php?page=treesubj&link=12868الإجارات جائزة : على ما يعرف الناس . إذ قال الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ، والرضاع يختلف : فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي ، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ، ويختلف لبنها . فيقل ويكثر " .
[ ص: 264 ] " فتجوز الإجارات على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به : من هذا ، وتجوز الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ، وتجوز في غيره - : مما يعرف الناس - : قياسا على هذا " .
" قال : وبيان : أن على الوالد : نفقة الولد دون أمه : متزوجة ، أو مطلقة " .
" وفي هذا ، دلالة : [على ] أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك : أن الأم وارثة ، وفرض النفقة ، والرضاع على الأب ، دونها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -
nindex.php?page=treesubj&link=28973في قول الله - عز وجل - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك ) . - : من أن لا تضار والدة بولدها لا : أن عليها الرضاع " .
وبهذا الإسناد في (الإملاء ) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ولا يلزم المرأة رضاع
[ ص: 265 ] ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن . إلا : إن شاءت . وسواء : كانت شريفة ، أو دنية ، أو موسرة ، أو معسرة . لقول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) " .
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا - في كتاب الإجارة - ، فقال : " وقد ذكر الله (تعالى ) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) الآية " .
" فذكر الله (عز وجل ) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم ) أجر نفسه : حججا مسماة ، يملك بها بضع امرأة " .
" فدل : على تجويز الإجارة ، وعلى أن لا بأس بها على الحجج : إذا كان على الحجج استأجره . [وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال ] " .
" وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ، والله أعلم " .
* * *
[ ص: 266 ]
(أَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ ) : " قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ؛ وَقَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) " .
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَفِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) ، ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) - بَيَانُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12868الْإِجَارَاتِ جَائِزَةٌ : عَلَى مَا يَعْرِفُ النَّاسُ . إِذْ قَالَ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، وَالرَّضَاعُ يَخْتَلِفُ : فَيَكُونُ صَبِيٌّ أَكْثَرَ رَضَاعًا مِنْ صَبِيٍّ ، وَتَكُونُ امْرَأَةٌ أَكْثَرَ لَبَنًا مِنَ امْرَأَةٍ ، وَيَخْتَلِفُ لَبَنُهَا . فَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ " .
[ ص: 264 ] " فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى هَذَا : لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِهِ : مِنْ هَذَا ، وَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ : قِيَاسًا عَلَى هَذَا ، وَتَجُوزُ فِي غَيْرِهِ - : مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ - : قِيَاسًا عَلَى هَذَا " .
" قَالَ : وَبَيَانُ : أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ : نَفَقَةَ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ : مُتَزَوِّجَةً ، أَوْ مُطَلَّقَةً " .
" وَفِي هَذَا ، دَلَالَةٌ : [عَلَى ] أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَذَلِكَ : أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ ، وَفَرْضُ النَّفَقَةِ ، وَالرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ ، دُونَهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ -
nindex.php?page=treesubj&link=28973فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) . - : مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا لَا : أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ " .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي (الْإِمْلَاءِ ) : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ رَضَاعُ
[ ص: 265 ] وَلَدِهَا : كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا ، أَوْ لَمْ تَكُنْ . إِلَّا : إِنْ شَاءَتْ . وَسَوَاءٌ : كَانَتْ شَرِيفَةً ، أَوْ دَنِيَّةً ، أَوْ مُوسِرَةً ، أَوْ مُعْسِرَةً . لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) " .
وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا - فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ - ، فَقَالَ : " وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى ) الْإِجَارَةَ فِي كِتَابِهِ ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ) الْآيَةَ " .
" فَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ ) : أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَجَرَ نَفْسَهُ : حِجَجًا مُسَمَّاةً ، يَمْلِكُ بِهَا بُضْعَ امْرَأَةٍ " .
" فَدَلَّ : عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ ، وَعَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِهَا عَلَى الْحِجَجِ : إِذَا كَانَ عَلَى الْحِجَجِ اسْتَأْجَرَهُ . [وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى غَيْرِ حِجَجٍ : فَهُوَ تَجْوِيزُ الْإِجَارَةِ بِكُلِّ حَالٍ ] " .
" وَقَدْ قِيلَ : اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .
* * *
[ ص: 266 ]