189 - أخبرنا ثنا أبو عبد الله الحافظ ، أبنا أبو العباس ، قال : قال الربيع الشافعي : ومن تكلف ما جهل ، وما لم يثبته معرفة ، كانت موافقته للصواب ، وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة ، والله أعلم ، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه .