3 - باب قال الله تعالى في القذف شهادة القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم [النور : 4 - 5 ] .
4178 - قال : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر . الشافعي
4179 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، عن سفيان ، عن الزهري ، أن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال عمر لأبي بكرة : " إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك .
4180 - ورواه ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري أن ابن المسيب قال عمر لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : " من تاب منكم قبلت شهادته .
4181 - ورواه ، عن إبراهيم بن ميسرة زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى ابن المسيب أن يتوب ، فكان أبو بكرة - رضي الله عنه - لا يقبل شهادته . عمر
[ ص: 148 ]
4182 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ، في ابن عباس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : قوله إلا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل .
وروينا في عن قبول شهادته إذا تاب ، وطاوس ، عطاء ومجاهد ، ، والشعبي وعبد الله بن عتبة ، وهو قول ، ابن المسيب وسليمان بن يسار ، والزهري ، - رحمه الله - وأهل ومالك بن أنس المدينة .
4183 - وأما ما روي فيه من حديث ، عن أبيه ، عن جده ، وعن عمرو بن شعيب يزيد الدمشقي ، عن ، عن الزهري ، عن عروة . وعن عائشة يحيى بن سعيد الفارسي ، عن ، عن الزهري ، عن ابن المسيب مرفوعا : ابن عمر " لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد " ، فلم تصح أسانيد هذه [ ص: 149 ] الأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم .