الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            3 - باب شهادة القاذف قال الله تعالى في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم [النور : 4 - 5 ] .

                                                            4178 - قال الشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر .

                                                            4179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة : " إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك .

                                                            4180 - ورواه سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : " من تاب منكم قبلت شهادته .

                                                            4181 - ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن المسيب زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب ، فكان عمر - رضي الله عنه - لا يقبل شهادته .

                                                            [ ص: 148 ]

                                                            4182 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : إلا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل .

                                                            وروينا في قبول شهادته إذا تاب عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبد الله بن عتبة ، وهو قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، ومالك بن أنس - رحمه الله - وأهل المدينة .

                                                            4183 - وأما ما روي فيه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعن يزيد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وعن يحيى بن سعيد الفارسي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ابن عمر مرفوعا : " لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد " ، فلم تصح أسانيد هذه [ ص: 149 ] الأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية