4 - باب جماع الديات فيما دون النفس
3038 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وآخرين قالوا : أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، قال : ابن شهاب ، لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ، وكان الكتاب عند فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه " هذا بيان من الله ورسوله : أبي بكر بن حزم ، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ، ثم كتب : " هذا كتاب الجراح ؛ في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ، [ ص: 239 ] وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة [من الإبل ] ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل " . قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه
قال هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن شهاب : أبي بكر بن حزم .
3039 - ورواه أيضا عن مالك بن أنس ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر ، لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ، ولا المنقلة .
ورواه عن معمر ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر ،
3040 - ورواه عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، يونس ، عن في العقل زاد : الزهري وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ولم يذكر الأذنين " .
3041 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، حدثنا شيبان ، أخبرنا أخبرنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : عمرو بن شعيب ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أو [ ص: 240 ] ألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك .
3042 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، مطر ، عن عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عمرو بن شعيب ، " في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل " . أول الشجاج .
3043 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد مهدي لفظا قالا : أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فذكراه بمثل إسناد الدوري ، وحديثه .
3044 - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ، أخبرنا أبو قلابة الرقاشي ، أخبرنا عبد الصمد .
وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عباس العنبري ، حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء " وفي رواية الرقاشي [ ص: 241 ] قال : " هذه وهذه ، سواء " . يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية .
3045 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، أخبرنا أخبرنا علي بن عمر ، محمد بن إسماعيل الفارسي ، أخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : زيد بن ثابت وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية . في الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ،
3046 - وروينا بمثل هذا الإسناد عاليا عن زيد أنه قال : في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس .
3046 - وروينا عن عمر ، أنهما قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار . وعثمان
3047 - فقد روينا عن أنه قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك مالك بن أنس لعمرو بن حزم ، فجعل فيها خمسا من الإبل . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه
3048 - قلت : قد روينا عن ثم عن معاذ بن جبل ، عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ، وروينا عن عن أبيه ، عن جده أن عمرو بن شعيب ، أبا بكر ، قالا : وعمر [ ص: 242 ] الموضحة في الرأس والوجه سواء .
3049 - وروينا عن عن الفقهاء التابعين من أبي الزناد ، أهل المدينة ، وفيما روى حرملة ، عن أنه قال : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ، ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم . الشافعي
3050 - قلت : وروينا عن أن سعيد بن المسيب رضي الله - عنه أبا بكر - قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية .
3051 - وروينا في حديث مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : معاذ بن جبل في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل .
3052 - وروينا عن - رضي الله عنه - في رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه وعقله ، وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بن الخطاب بأربع ديات . عمر
3053 - وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة .
3054 - وفي رواية عن مكحول ، زيد في الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية . [ ص: 243 ]
3055 - وروينا عن أنه قال : عمر بن الخطاب وما كان دون ذلك ، فبحسابه . في اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ،
3055 - وعن في " اللسان " : إذا استوعى الدية ، فما نقص ، فبحساب . عبد الله بن مسعود ،
3056 - وفي حديث ( مرفوعا ) معاذ في الأسنان كلها مائة من الإبل .
وكذلك في رواية مرسلة ، وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن زيد بن أسلم علي : " في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر " .
3056 - وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح في التربص بالسن إذا كسرت .
3057 - وروينا عن أن السن إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد والله أعلم - إذا ذهبت منفعتها . سعيد بن المسيب
3058 - وروينا عن أنه قال : عمر بن الخطاب في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها وأراد - والله أعلم - إذا بلغت الحكومة هذا المقدار .
3059 - وفي حديث عن مكحول ، زيد : " في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية .
3060 - وروينا في أعور فقأ عين رجل صحيح ، فقال : قضى الله في [ ص: 244 ] كتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، الزهري : وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال عن الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا .
3061 - وروينا عن أنه قال : ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية . مسروق
3061 - وقال ابن جريج : لعطاء : حلق الرأس له نذر - يعني قدرا ؟ - فقال : لم أعلم ، وقال : معناه أيضا في الحاجب . قلت
وقال ابن المنذر في الشعر - يجني عليه فلا ينبت .
3062 - وروينا عن علي ، أنهما قالا : فيه الدية قال : ولا يثبت عنهما . وزيد بن ثابت
قلت : وفي حديث مرسلا قال : قضى عمرو بن شعيب أبو بكر ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين . في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ،
3063 - وروينا عن أنه عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل .
3064 - قال في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : الشافعي : " في السن خمس " وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه - والله أعلم - أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة . عمر
3065 - قلت : وروي عن في كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة . [ ص: 245 ] عمر
3065 - وروينا عن عن الفقهاء التابعين من أبي الزناد ، أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة .