2 - باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها
2353 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، [ ص: 11 ] أخبرنا أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، معمر بن ثابت ، عن قال : أنس ، المغيرة أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " قال : فنظرت إليها . قال فذكر من موافقتها . أراد
2354 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار " أنظرت إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " .
2355 - وفي حديث جابر : " إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل " .
قال جابر : " فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها " .
2356 - قال - رضي الله عنه - : الشافعي ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك .
[ ص: 12 ]
2357 - قلت : وهذا لقوله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .
2357 - قيل وغيره : الوجه والكفان . ابن عباس عن
2358 - وفي حديث خالد بن دريك ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى [ ص: 13 ] كفه ووجهه . أسماء " يا