16 - باب آداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
2337 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، حدثنا عبد الأعلى بن حمال الترسي ، حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف " .
2338 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أبو الأزهر حدثنا الأسود بن عامر ، عن سفيان الثوري عن عبد الله بن [ ص: 375 ] السائب ، زاذان ، عن قال : ابن مسعود فيقال له : أد أمانتك فيقول : " رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها " فيقول : اذهبوا به إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به قرار الهاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهو في أثرها أبد الآبدين . وقرأ " القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله " عبد الله : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . . " .
2339 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، حدثنا عباس بن محمد ، حدثنا طلق بن غنام النخعي ، حدثنا شريك ، عن وقيس بن الربيع ، ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " .
قال قلت أبو الفضل : لطلق : " أكتب شريكا وادع قيسا ؟ " قال : " أنت أعلم " .
2340 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ علي بن عيسى الجيري ، حدثنا حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، علي بن سلمة ، حدثنا عن ابن نمير ، عن أبيه ، عن هشام ، في عائشة أنها أنزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف . قوله ( عز وجل ) : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "
[ ص: 376 ] وروينا في عزل من كان عنده يتيم طعامه من طعامه وشرابه من شرابه حتى نزل قوله : " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم " ، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . عن . عبد الله بن عباس
2341 - وروينا عن الحسن العربي مرسلا قال : " ما كنت ضاربا فيه ولدك " . قال : أفآكل يعني من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير متأثل مالا ولا راق مالك بماله " . أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟
2342 - وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن يوسف بن ماهك ( رضي الله عنه ) من قوله : عمر بن الخطاب " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة " .
2342 - وعن في ابن مسعود منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه .
قلت : قد أخرنا كتاب قسم الفيء والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة .
* * *