36 - باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه
قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
2012 - وفي حديث عطية عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .
2013 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى ، أبو بدر شجاع بن الوليد ، حدثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية . . ، فذكره .
2014 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب زكريا بن يحيى بن أسد ، حدثنا عن سفيان ، سلمة بن موسى ، عن ، عن سعيد بن جبير قال : ابن عباس " إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف " .
2015 - وروينا عن أن عمرو بن دينار كان ابن عباس " لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني " .
2016 - وفي حديث عكرمة عن في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس " ضعوا وتعجلوا " .
2017 - قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه .
وروينا عن ، زيد بن ثابت كراهية ذلك . وابن عمر
* * *
[ ص: 286 ]