الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            36 - باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه

                                                            قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .

                                                            2012 - وفي حديث عطية عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .

                                                            2013 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، حدثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية . . ، فذكره .

                                                            2014 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، حدثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : " إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف " .

                                                            2015 - وروينا عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان " لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني " .

                                                            2016 - وفي حديث عكرمة عن ابن عباس في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ضعوا وتعجلوا " .

                                                            2017 - قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه .

                                                            وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلك .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 286 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية