51 - باب ما يضحى به
1819 - قال ( رضي الله عنه ) : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله ( عز وجل ) : ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانه ، الشافعي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها " .
1820 - قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عن [ ص: 224 ] النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها " .
1821 - وروينا عن مرفوعا : عبادة بن الصامت " خير الضحية الكبش الأقرن " .
1822 - وعن مرفوعا : أبي هريرة " دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين " .
1823 - وروينا عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " .
1824 - وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي " .
1825 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هارون بن سليمان الأصبهاني ، حدثنا ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : سمعت شعبة ، يقول : سمعت سليمان بن عبد الرحمن عبيد بن فيروز يقول : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسير التي لا تنقى " . قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك . للبراء بن عازب : قلت
1825 - وكذلك رواه وجماعة ، عن ابن بكير ، عن الليث بن سعد ورواه سليمان بن عبد الرحمن . عن عثمان بن عمر ، عن الليث ، سليمان ، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز . وكان لا يرضى رواية [ ص: 225 ] البخاري في هذا ويميل إلى تصحيح رواية عثمان بن عمر والأصل في هذا " أن ما نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية " . شعبة ،
1825 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، حدثنا حدثنا أبو شعيب الحراني ، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، زهير ، حدثنا عن أبو إسحاق ، شريح بن النعمان - قال وكان رجل صدق - ، عن أبو إسحاق : علي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء " .
قال زهير : قلت وذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . قال : قلت : وما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء . قال : تخرق أذنها للسمة . لأبي إسحاق :
1826 - وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء " .
قال بعض رواة حديثه : فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة قرنها من أصله ، والبخقاء التي لا تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسير .
[ ص: 226 ]
1827 - وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم علي ، " نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن " .
1827 - وروي عن أنه علي فقال : " لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه " ، والله أعلم . سئل عن المكسورة القرن ؟
* * *