16 - باب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي
قال الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .
1362 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، ، حدثنا أبو داود عن شعبة ، ، عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه ؛ فسأل ؟ فقالوا : هو صائم . فقال : " ليس من البر الصوم في السفر " .
1363 - قال : فاحتمل " ليس من البر " أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ومحتمل : " ليس من البر " المفروض الذي من خالفه أثم . الشافعي
1364 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وغيرهما ، قالوا : حدثنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، ، أخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود ، عن عروة ، أبي مراوح ، حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله تبارك وتعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " . عن
1364 - وروينا عن ، ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص ، ( رضي الله عنهم ) " استحباب الصوم على الفطر " . وعن وأنس بن مالك : " استحباب الفطر " . ابن عمر
* * *
[ ص: 106 ]