13 - باب الحجامة للصائم
1342 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ، [ ص: 99 ] أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي ، ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ، قال : شداد بن أوس ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم والمحجوم " .
[ ص: 100 ] 1343 - هذا حديث قد رواه ، عن هشيم ، عن منصور هكذا . وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام . أبي قلابة
1344 - وقد أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس ، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " احتجم محرما صائما " .
1345 - قال : وسماع الشافعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام . فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث ابن عباس " أفطر الحاجم والمحجوم " في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث ناسخ وحديث ابن عباس " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ .
1346 - قلت : ولحديث هذا شاهد من حديث ابن عباس الأنصاري ، عن عن حبيب بن الشهيد ، ، عن ميمون بن مهران . وقال : أكثرهم في حديث ابن عباس مقسم ، وميمون : " احتجم وهو صائم محرم " .
ورواه عن عكرمة دون ذكر الإحرام . ابن عباس
[ ص: 101 ] ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في حجه وهو محرم تطوعا ، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفترض .
1347 - وحديث ، عن أبي المتوكل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري " رخص في الحجامة للصائم . يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ " وكذلك ما روي عن من فتواه كما يؤكد ما رواه . ابن عباس
1348 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، حدثنا ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، عن وكيع ، عن الأعمش عن أبي ظبيان ، : أنه ذكر عنده ابن عباس قال الوضوء من الطعام - مرة : الأعمش فقال : " إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " . والحجامة للصائم -
1349 - وأخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا آدم ، حدثنا عن شعبة ، حميد ، قال : وهو يسأل ثابتا البناني : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا . إلا من أجل الضعف " . أنس بن مالك سمعت
1350 - قال ( رضي الله عنه ) : الشافعي والله أعلم . فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر ،
* * *
[ ص: 102 ]