وأما قوله عز وجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ، فالمراد من ذلك عندنا - والله أعلم - أن الإحصار بالحجة يبيح لصاحبها البعثة بالهدي ، والإحلال إذا بلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله حل ووجب عليه حجة مكان الحجة التي صد عنها لخروجه منها ، ولإحلاله له منها قبل تمامها ، كما يجب على الذي يفوته الحج من الإحلال بالحجة التي فاتته بعمرة .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ، عن عكرمة مولى ابن عباس الحجاج الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى ، ولم يذكر في ذلك عمرة ؟ .
قيل له : ليس في حديث الحجاج هذا للعمرة ذكر كما ذكرت ، ولكن فيه أن ذكر ذلك عكرمة ، لابن عباس عن وأبي هريرة ، الحجاج الأسلمي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصدقا الحجاج على ذلك ، فصار ذاك الحديث عن ، عن عكرمة ، ابن عباس وأبي هريرة ، والحجاج الأسلمي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد روى [ ص: 267 ] عن سعيد بن جبير ما يدل على عبد الله بن عباس كما : وجوب العمرة عنده على المحصر بالحج بعد إحلاله منه ببلوغ الهدي محله
1712 - حدثنا ، قال أخبرنا يوسف بن يزيد قال حدثنا يوسف بن عدي ، أبو معاوية محمد بن حازم ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، في وأتموا الحج والعمرة لله ) ، قال : هي في قراءة قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت . عبد الله
قال : ( فإن أحصرتم ) إذا أهل الرجل بالحج فأحصر ، بعث بما استيسر من الهدي شاة ، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله ، فحلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى ، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة .
قال : ( فإذا أمنتم ) قال : يقول : إذا برأ ، فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت ، حل من حجته بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل ، وإن هو رجع ، ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت ، كان عليه حجة ، وعمرة ، ودم لتأخير العمرة .
فإن خرج متمتعا في أشهر الحج كان عليه من ما استيسر من الهدي شاة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
قال لي إبراهيم : آخر الصيام ثلاثة أيام في الحج ، يوم عرفة قال إبراهيم : فذكرت ذلك فقال : هكذا قال لسعيد بن جبير ، في هذا الحديث كله . ابن عباس
هكذا حدثنا ، عن يوسف بن يزيد عن يوسف بن عدي ، وأما أبي معاوية أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، فحدثناه عن مختصرا . أبي معاوية
[ ص: 268 ] 1713 - حدثنا أبو بشر الرقي ، قال حدثنا عن أبو معاوية الضرير ، ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، في وأتموا الحج والعمرة لله ) ، قال : هي في قراءة قوله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة إلى البيت . عبد الله
قال : لا يجاوز بالعمرة ما البيت .
قال : فإذا أهل الرجل بالحج فحوصر ، بعث ما استيسر من الهدي شاة ، فإن هو عجل قبل أن يبلغ الهدي محله ، فحلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى ، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة ( فإذا أمنتم ) ، يقول : إذا برأ ، فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل ، وإن هو رجع ، ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة ، وعمرة ، ودم بتأخيره .
وأما فروى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان ، . الأعمش
1714 - كما حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ) ، قال : إذا أحصر الرجل بعث بالهدي ، ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، فلا يحلق حتى يبلغ الهدي محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ، الصيام ثلاثة أيام ، فإن عجل ، فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله ، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة يتصدق على ستة مساكين ، والنسك شاة ، فإذا أمن مما كان به ، ( ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ، فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة ، وإن أخر العمرة إلى آخر العمرة إلى قابل ، فعليه حجة ، وعمرة ، وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، آخرها يوم عرفة ، ( وسبعة إذا رجعتم ) .
[ ص: 269 ] قال : فذكرت ذلك فقال : هذا قول لسعيد بن جبير ، ، وعقد بيده ثلاثين . ابن عباس
قال أحمد : ولا يكون ذلك عندنا - والله أعلم - إلا على أن الذي حكاه ، عن عكرمة ، ابن عباس وأبي هريرة ، والحجاج الأسلمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستكملا لجميع الواجب على المحصر بالحج عند ، ولم يكن ابن عباس ليزيد على ما حدثه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا ما يجب له زيادته عليه . عكرمة
وأما فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ، والمراد بذلك عندنا - والله أعلم - أن من تمتع من المحصرين بالحج بالعمرة التي وجبت عليه ، إلى الحجة التي يقضيها بدلا من حجته التي أحصرها ، وحل منها على وجه التمتع التي ذكرنا فيما قبل هذا الباب من كتابنا هذا ، كان عليه ما استيسر من الهدي ، كما يكون على من تمتع بالعمرة إلى الحج ممن لم يكن ذلك واجبا عليه فيما قبل . قوله عز وجل : (