واختلفوا في المحصر بالحج يمنع من دخول الحرم ، ومن نحر الهدي فيه ، فكانت طائفة منهم تقول لا ينحر عنه الهدي إلا في الحرم وممن قال بذلك منهم ، أبو حنيفة وأبو [ ص: 252 ] يوسف ، ، كما قد حدثنا ومحمد بن الحسن سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن ، عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن أبي حنيفة محمد ، عن ، وعن أبيه ، عن أبي يوسف محمد ، بذلك .
وكانت طائفة منهم تقول : ينحر الهدي مكانه الذي هو محصور فيه ثم يحل وممن كان يقول بذلك منهم . الشافعي
ولما اختلفوا في ذلك ، كما ذكرنا ، نظرنا فيما يحتج به كل فريق لمذهبه لنقف بذلك على صحيح القول من قوليهم هذين إن شاء الله فكان من حجة من ذهب في ذلك إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحره الهدي بالحديبية لما أحصر ومنع من مجاوزتها إلى الحرم . إباحة نحر الهدي بالمكان الذي أحصر فيه الحاج ،
1681 - وكما قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ، عن سفيان بن عيينة عبد الله بن أبي يزيد ، عن سباع بن ثابت ، عن قالت : أم كرز ، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله من لحوم الهدي .
وكان من حجة الآخرين في ذلك قول الله عز وجل : ( هديا بالغ الكعبة ) .
فدل ذلك على أن الهدي مشروط فيه بلوغ الكعبة .
قالوا : وقد يجوز أن تكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية من لحوم الهدي المذبوح بغيرها ، فنظرنا ، هل روي في ذلك ما يدل على شيء من هذا المعنى ؟ فإذا : أم كرز : إبراهيم بن أبي داود
1682 - قد حدثنا ، قال حدثنا سفيان بن بشر الكوفي ، قال حدثنا عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري عن عروة ، المسور ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ، ومصلاه في الحرم .