الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإحصار ما هو ، فروي في ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ما :

                  1669 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : لدغ صاحب لنا بذات التنانين ، وهو محرم بعمرة ، فشق علينا ، فلقينا عبد الله بن مسعود ، فذكرنا له أمره ، فقال : يبعث بهدي ، ويواعد أصحابه موعدا ، فإذا نحر عنه حل .

                  [ ص: 247 ] 1670 - وما قد حدثنا فهد ، قال حدثنا علي بن معبد ، قال حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال قال عبد الله : ثم عليه عمرة بعد ذلك .

                  1671 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجنا عمارا ، فلما بلغنا ذات الشقوق لدغ رجل منا ، ومعنا علقمة ، والأسود ، وأصحاب عبد الله ، فلم يدروا ما يقولون .

                  قال : فخرجنا إلى الطريق نتعرض بلقاء أحد نسأله .

                  قال : فإذا ركب فيهم عبد الله بن مسعود ، فأتيناه ، فسألناه ، .

                  فقال : يبعث بهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا نحر الهدي فليحل ، وعليه العمرة من قابل .


                  1672 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، قال حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : أهل رجل من النخع بعمرة يقال له : عمير بن سعيد ، فلدغ ، فبينا هو صريع في الطين إذ طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود ، فسألوه ، فقال : ابعثوا بالهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا كان ذلك فليحل .

                  قال الحكم : وقال عمارة بن عمير ، وكان حسبك به ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، أن ابن مسعود ، قال : وعليه العمرة من قابل .

                  قال شعبة : وسمعت سليمان يحدث به مثل ما حدث به الحكم سواء .

                  [ ص: 248 ] 1673 - وما قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى أبو شريح ، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال حدثنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، ( فإن أحصرتم ) ، قال : من حبس أو مرض .

                  قال إبراهيم : فحدثت به سعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن عباس فهذا عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس قد جعلا الإحصار بالأمراض داخلا في الإحصار المذكور في الآية التي تلونا .

                  وأما عبد الله بن عمر فروي عنه في ذلك ما :

                  1674 - قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى ، قال حدثنا الفريابي ، قال حدثنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لا يكون إحصار إلا من عدو .

                  1675 - وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال حدثنا عبد الله بن وهب ، أن مالك بن أنس ، حدثه عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه قال : من حبس دون البيت ، ثم مرض ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة .

                  1676 - وما قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن عبد الله بن عمر ، ومروان بن الحكم ، وعبد الله بن الزبير ، أفتوا ابن حزابة المخزومي ، وصرع في الحج ببعض الطريق ، أن يتداوى بما لا بد له منه ، ويفتدي ، ويجعلها عمرة ، ويحج عاما قابلا .

                  [ ص: 249 ] وقد روي عن عبد الله بن الزبير خلاف هذا القول مما نحن ذاكروه فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية