وأما فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم ، وإنما يصلح له أن يحرم بها من الحل ، والأصل في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كيفية العمرة عبد الرحمن بن أبي بكر بإخراج إلى عائشة التنعيم ليعمرها منه .
[ ص: 220 ] 1609 - وقد حدثنا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، عن سفيان بن عيينة عمرو ، أخبره ، عن عبد الرحمن بن أوس ، قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : إلى عائشة التنعيم فأعمرها . أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف
مع أنه قد روي عن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة أخاها بإعمارها من عبد الرحمن التنعيم ، وإنه إنما كان أمره بإعمارها من الحل ، فكان أدنى الحل إليه التنعيم ، فأعمرها منه كما :
1610 - قد حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس عن أبو عامر صالح بن رستم ، عن ابن أبي مليكة ، ، قالت : عائشة
فقدمنا مكة ، ثم أتينا منى ، ثم غدونا إلى عرفة ، ثم رمينا الجمرة تلك الأيام ، فلما كان يوم النفر ارتحل ، فنزل الحصبة ، قالت : والله ما نزل إلا من أجلي ، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : احتمل أختك ، فأحرمها من الحرم .
قالت : والله ما ذكر الجعرانة ، ولا التنعيم ، فلتهل بعمرة ، فكان أدنانا من الحرم التنعيم ، فأهللت بعمرة ، فطفنا بالبيت ، وسعينا بين الصفا والمروة ، ثم أتيناه ، فارتحل . دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي ، فقال : ما ذاك ؟ قلت : حضت قال : فلا تبكين ، اصنعي ما يصنع الحاج .