واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء ، فقال قائلون : لا يجزئ منه التيمم في حال عدم الماء ، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء ، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب ، وفي الباب المذكور فيه الملامسة ، عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا وعبد الله بن عمر ، علي بن أبي طالب .
118 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، عن عطاء بن السائب ، ميسرة ، وزاذان ، عن وأبي البختري ، أنه قال في علي بن أبي طالب ، " غير أنه قد روي عن رجل سافر ومعه ماء قليل : قال : " لا يمس أهله علي خلاف ذلك .
119 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : حدثنا عن محمد بن فضيل بن غزوان ، عن عطاء ، ميسرة ، عن علي ، قال : " إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويمسك الماء " .