وقد روي عن ما قد احتج به أهل هذا القول أيضا لقولهم أيضا ، وهو أن عبد الله بن عباس : إبراهيم بن أبي داود
1524 - قد حدثنا ، قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال حدثنا قال حدثنا خالد بن الحارث ، ، عن شعبة ، قال : سمعت قتادة أبا مجلز ، يقول : عن شيء من أمر الجمار ، فقال : ما أدري ، بما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع . ابن عباس سألت
1525 - وإن ، أيضا ، قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام ، ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن قتادة أبي مجلز ، مثله .
وقد روي عن مثل هذا أيضا كما : جابر بن عبد الله
1526 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن الهيثم ، ، قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير جابرا ، يقول : لا أدري بكم رمى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
[ ص: 186 ] وخالفهم في ذلك أهل العلم سواهم ، فقالوا : وقالوا : ما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من حديث بل ترمى كل جمرة من الجمار الثلاث بسبع حصيات ، لا ينقص منهن ، ولا يزاد عليهن ، فلا حجة فيه علينا ، لأنه حديث منقطع ، لا يثبت أهل الإسناد مثله ، ثم لو كان ثابتا لما كان في قول سعد بن أبي وقاص سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب ذلك عليهم ، دليل على أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلوه ، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي ذلك منهم ، لأنا قد رأينا أشياء قد فعلت في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرهم له ، فلم يعدد أصحابه رضي الله عنهم ذلك الفعل الذي كان في زمنه ، كالفعل الذي أمر به فمن ذلك ما قد قاله رضي الله عنه عمر بن الخطاب لرفاعة بن رافع الأنصاري لما ذكر له أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجامعون ولا ينزلون ، فلا يغتسلون ، وقول له : أفذكرتم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأقركم عليه ؟ فقال : لا فلم يلتفت عمر إلى ذلك . عمر
1527 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس ، ، عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ، معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، قال : إذ جاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا عمر بن الخطاب ، يفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيه فقال زيد بن ثابت : أعجل على به فجاء عمر زيد ، فقال : أبلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برأيك ؟ فقال له عمر زيد : والله يا أمير المؤمنين ، ما أفتيت برأيي ، ولكني سمعت من أعمامي شيئا ، فقلت به فقال : من أي أعمامك ؟ فقال : من أبي أيوب ، وأبي بن كعب ، ورفاعة بن رافع فالتفت إلى ، فقال : ما يقول هذا المفتي ؟ قلت : إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا نغتسل قال : أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقلت : لا فقال : على بالناس ، فأصفق الناس إن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا ما كان من عمر علي ومعاذ ، فقالا : إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل فقال أمير المؤمنين : لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ، فأرسل إلى ، فقالت : لا علم لي ، [ ص: 187 ] فأرسل إلى حفصة ، فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فتحطم عائشة ، وقال : لئن أخبرت أن أحدا يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة . عمر إني لجالس عن يمين
أفلا ترى أن رضي الله عنه لم يعدد قول عمر رفاعة : كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا نغتسل ، لما لم يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان علمه منهم فأقرهم عليه ، حجة يجب بها أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فكذلك ما رويناه عن سعد في الجمار مما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر له فيقرهم عليه ، حجة أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .