وقد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا وأنه لا فضل في ذلك للسبع على الست ، ولا على الثمان وقد روي هذا القول عن عدد الحصاة التي يرمى بها كل جمرة منهن ، ، عن عبد الله بن عمرو أبي حية البدري كما :
1522 - قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا عثمان بن الهيثم أبو الجهم العبدي المؤذن ، قال حدثنا ، قال حدثنا ابن جريج محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان ، أن عبد الله بن عروة بن عثمان أخبره ، أباحية الأنصاري ، يقول : لا بأس بما رضي به الإنسان الجمرة من الحصاة ، يقول من عدده ، فجاء ، زعموا ، إلى عبد الله بن عمرو ، فقال : إن عبد الله بن عمر أبا حبة الأنصاري يفتي الناس بأن لا بأس بما رمى به الإنسان من حصى [ ص: 185 ] الجمرة ، يقول من عدده ، فقال : صدق أبو حية ، وأبو حية من أهل بدر . ابن عمر أنه سمع
وقد روي عن رضي الله عنه في هذا المعنى أيضا ما : سعد بن أبي وقاص
1523 - قد حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، قال حدثنا عن أبو معاوية الضرير ، الحجاج ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : سعد بن أبي وقاص قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ، فمنا من رمى بست ، ومنا من رمى بسبع ، وأكثر وأقل ، فلم يعب ذلك علينا .