وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي ينبغي للحاج أن يقطع فيه التلبية ، فقالت طائفة منهم : يقطعها إذا [ ص: 180 ] رمى جمرة العقبة بأول حصاة يرميها بها يوم النحر كما ذكرنا ، وممن قال ذلك منهم وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها بها ، ولا ينبغي له أن يقطع التلبية دون ذلك ، ، أبو حنيفة وسفيان ، ، وزفر ، وأبو يوسف ومحمد ، حدثنا بذلك والشافعي ، سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن ، عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن أبي حنيفة محمد ، عن ؛ وعن أبيه ، عن أبي يوسف محمد .
وقالت طائفة منهم : يقطع التلبية إذا توجه إلى عرفة وممن قال ذلك منهم . مالك بن أنس
1506 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن أبيه ، جعفر بن محمد رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية . علي بن أبي طالب أن
قال : وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا . مالك
1507 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم موسى بن يعقوب الربعي ، عن عن عمه مصعب بن ثابت ، ، عن أبيه ، عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهل يوم عرفة حتى يروح . عمر بن الخطاب أن
1508 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم عائشة ، أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف .
فكانت هذه الآثار هي التي يحتج بها الذين يذهبون إلى أن لا تلبية بعد زوال الشمس من يوم عرفة .
وكان من الحجة عليهم للآخرين ، أن هذه الآثار إنما ذكر فيها ترك المذكورة عنهم التلبية حينئذ ، وقد يجوز أن لا يكون ذلك على أن وقت التلبية قد انقطع عنهم ، ولكن على أن الرواة الذين رووها عنهم لم يسمعوهم يلبون بعد ذلك ، فحكوا ما علموا ، وسمعهم غيرهم يلبون فيما بعد ذلك ، فكان أولى منهم ، فاعتبر ما يروى عن رضي الله عنه في هذا الباب ، هل فيه ما يدل على شيء مما ذكرنا ؟ فإذا عمر بن الخطاب علي بن شيبة :
[ ص: 181 ] 1509 - قد حدثنا ، قال حدثنا ، قال أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، قال : عبد الرحمن بن الأسود ، فلما كان يوم عرفة ، وخطب الأسود ابن الزبير بعرفة ، فلما لم يسمعه يلبي ، صعد إليه ، فقال : ما يمنعك أن تلبي ؟ فقال : أويلبي الرجل إذا كان في مثل مقامي ؟ قال الأسود : نعم ، سمعت الأسود رضي الله عنه يلبي وهو في مثل مقامك هذا ، ثم لم يزل يلبي حتى صدر بعيره عن الموقف . عمر بن الخطاب
قال : فلبى ابن الزبير . حججت مع
فهذا قد وقف على أن الأسود بن يزيد قد لبى بعد الرواح إلى عرفة ، وحدث بذلك عمر ، وقبل منه عبد الله بن الزبير ذلك ، ورآه أولى مما كان ذهب إليه من تلبية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعد رواحه إلى عرفة وقد روي هذا الحديث أيضا عن عمر من غير هذا الوجه بدون هذا المعنى كما : ابن الزبير
1510 - قد حدثنا علي بن شيبة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد ، وبرة ، قال : إلى الأسود بن يزيد وهو على المنبر يوم عرفة ، فساره بشيء ، ثم نزل ، فلما نزل ابن الزبير لبى الأسود ابن الزبير ، فظن الناس أن صعد أمره بذلك . الأسود
فكان الذي وقف عليه من تلبية الأسود بن يزيد زيادة على ما كان وقف عليه عمر منها ، أولى . عبد الله بن الزبير
وقد روى ، عن عبد الله بن عباس أنه عمر بن الخطاب ، لبى ليلة المزدلفة .
1511 - كما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : سمعت ، يقول : سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، ، أنه عبد الله بن عباس يلبي ليلة المزدلفة ، فقلت له : فيم الإهلال يا أمير المؤمنين ؟ فقال : وهل قضينا نسكنا بعد ؟ عمر سمع
فأخبر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وذلك عندنا منه على رمي جمرة العقبة . التلبية لا تنقطع حتى تنقطع النسك ،
[ ص: 182 ]