وقالت طائفة منهم : هو الجماع ، ولأن الله - عز وجل - كنى عنه . ورووا ذلك عن ابن عباس .
85 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، شعيب ، عن عن أبي بشر ، قال : تذاكرنا اللمس ، فقال ناس من الموالي : ليس من الجماع ، وقال ناس من العرب : هو الجماع ، فذكرت ذلك سعيد بن جبير ، فقال : " مع أيهم كنت ؟ " قلت : مع الموالي ، قال : " غلبت الموالي ، إن لابن عباس ، ولكن الله - عز وجل - يكني " . اللمس والمباشرة من الجماع ،
86 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، عن أبو حنيفة ، عن عطاء ، قال : " ليس في القبلة وضوء " . ابن عباس ،
قالوا : ولما كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى ، وقد وجدنا الله - عز وجل - سمى الجماع مسا ، فقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ، أو ( تمسوهن ) على ما قرئت ، فكان ذلك هو الجماع وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ، أو ( تمسوهن ) على ما قرئت ، فكان المس هاهنا هو الجماع ، وكذلك اللمس المراجع معناه إلى معنى المس ، هو الجماع .