وقد كان قال : في كتاب سيره الكبير في محمد بن الحسن ، إن الوصية أن يجعل ذلك في الحاج المنقطع بهم ، ولم يحك خلافا بينه وبين أحد من أصحابه . رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله :
وقد روي عن خلاف هذا القول وهو أن أبي يوسف سليمان حدثنا ، عن أبيه ، عن أنه سئل عن ذلك ، فقال : أهل سبيل الله - عز وجل - هم الغزاة ، والذي قال أبي يوسف ، محمد في هذا أحب إلينا مما قاله لموافقته أبو يوسف ، ولما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن عمر ،
777 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، إبراهيم بن مهاجر ، قال : أرسل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، مروان إلى فسألها عن هذا الحديث ، فحدثته أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله ، وأرادت العمرة ، فسألت زوجها الناضح ، فأبى ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يعطيها ، وقال : " إن الحج والعمرة من سبيل الله - عز وجل - " . أم معقل الأشجعية ، عن
778 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، المقدمي ، قال : حدثنا عن عمر بن علي ، قال : حدثني موسى بن عقبة ، عيسى بن معقل ، عن جدته قالت : قدمنا أم معقل ، المدينة فوضع فينا الجدري ، أبو معقل وترك بعيرا ، فجعله في سبيل الله - عز وجل - ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " اركبي بعيرك فإن الحج من سبيل الله - عز وجل - " . فهلك
779 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثني المختار بن فلفل ، طلق بن حبيب البصري ، أبا طليق حدثه ، أن امرأته أم طليق ابنه ، فقالت له : قد حضر الحج يا أبا طليق ، وكان له جمل وناقة ، يحج على الناقة ويغزو على [ ص: 371 ] الجمل ، فسألته أن يعطيها الجمل فتحج عليه ، فقال : ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله - عز وجل - ، فقالت : إن الحج من سبيل الله ، أعطنيه يرحمك الله ، فقال : ما أريد أن أعطيك ، قالت : فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل ، فقال : لا أوثرك بها على نفسي ، فقالت : فأعطني نفقتك ، قال : ما عندي فضل عني وعن عيالي ، ما أخرج به وما أترك لكم ، قالت : لو أعطيتني منه أخلفه الله .
قال : فلما أتيت عليها ، قالت : فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقرئه مني السلام وأخبره بالذي قلت لك .
قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرأته منها السلام ، وأخبرته بالذي قالت أم طليق ، فقال : " لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله ، ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله ، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله - عز وجل - " .
قال : وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج ؟ ، قال : " عمرة في رمضان " . أن
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل وأجاز صرف ما جعل الله - عز وجل - في سبيل الله إليه ، فثبت بذلك ما قلنا . الحج من سبيل الله ،
وأما قوله : ( وابن السبيل ) فهم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد المسافة بينهم وبينها ، حتى تلحقهم الحاجة إلى الصدقة ، فالصدقة لهم حينئذ مباحة ، وهم في حكم الفقراء الذين لا أموال لهم في جميع ما ذكرنا حتى يصلوا إلى أموالهم ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمناه .