وأما قوله : ( وفي الرقاب ) فإن أهل العلم ، رحمهم الله ، اختلفوا في المراد بذلك ما هو ؟ فطائفة منهم تقول : هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق ، والخروج من المكاتبات اللائي هم فيها ، وممن كان يقول بذلك : أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي .
وطائفة تقول : هو على الرقاب ساعون من الزكاة ، فيعتقون فيكون ولاؤهم للمسلمين ، لا للمعتقين لهم خاصة ، وممن روى ذلك منهم وكثير من أهل مالك المدينة . وقد روي في ذلك عن المتقدمين ما :
764 - حدثنا فهد ، قال حدثنا أبو غسان ، ومحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن ابن أبي نجيح ، قال : قال مجاهد ، " ابن عباس : " . أعتق من زكاة مالك
765 - وحدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبو غسان ، جعفر الأحمر ، عن عن عطاء بن السائب ، قال : " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " . سعيد بن جبير ،