الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) .

            [ ص: 297 ] وأجيب بأن الظاهر رد قولهم ( افترى ) ولو سلم ، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي ، لم ينطق إلا عن وحي .

            قالوا : لو كان لجاز مخالفته ; لأنها من أحكام الاجتهاد ، وأجيب بالمنع ، كالإجماع عن اجتهاد .

            قالوا : لو كان ، لما تأخر في الجواب .

            قلنا : لجواز الوحي ، أو لاستفراغ الوسع .

            قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن .

            قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي ، فكان كالحكم بالشهادة .

            التالي السابق


            ش - المانعون من تعبد الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد احتجوا بأربعة وجوه :

            الأول : قوله - تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ، فإن الآية اقتضت أن يكون الحكم الصادر عن الرسول - عليه السلام - بالوحي ، والاجتهاد ليس بوحي ، فلا يجوز أن يصدر عن الرسول الحكم بالاجتهاد .

            أجاب بأن قرينة الحال تشعر بأن المراد من الآية رد قول الكفار : ( افترى على الله ) ، فيكون المعنى أن ما ينطق به قرآنا ، [ ص: 298 ] فهو من الوحي ، لا أن كل ما صدر عنه من الوحي . ولئن سلم أن كل ما صدر منه بالوحي ، فلا نسلم أن الحكم إذا ثبت بالاجتهاد ، لا يكون بالوحي ، فإنه إذا تعبد الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد بالوحي ، لم ينطق إلا عن وحي .

            الثاني : أن الرسول لو كان متعبدا بالاجتهاد ، لجاز مخالفته في الحكم الثابت بالاجتهاد ; لأن الحكم الثابت بالاجتهاد من خواصه جواز المخالفة .

            والتالي باطل .

            أجاب بأنا لا نسلم أن الحكم الثابت بالاجتهاد يجوز مخالفته ، وذلك لأن الحكم الثابت بالإجماع الذي يكون سنده اجتهادا اجتهادي ، ولا يجوز مخالفته .

            الثالث : لو كان الرسول - عليه السلام - متعبدا بالاجتهاد ، لما تأخر في الجواب .

            والتالي باطل ; لأنه قد توقف في أحكام الوقائع كثيرا وانتظر الوحي .

            أجاب بأنه إنما توقف لجواز الوحي وانتظار النص . فإن الاجتهاد إنما يجوز إذا لم يكن نص يثبت به الحكم ، أو بأنه إنما توقف لاستفراغ الوسع في الاجتهاد .

            [ ص: 299 ] الرابع : أنه - عليه السلام - كان قادرا على تحصيل اليقين بالأحكام بواسطة الوحي ، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن ، كما أن من عاين جهة القبلة ، لا يجوز له الاجتهاد فيها .

            أجاب بأنه حين عمل بالظن ، لم يحصل اليقين له ، فجاز العمل بالظن ، واليقين لا يحصل إلا بعد الوحي ، فحينئذ يكون اجتهاده كالحكم بالشهادة ، فكما جاز له الحكم بالشهادة الموجبة للظن - وإن حصل بعده اليقين بسبب الوحي - فكذلك جاز الحكم بالاجتهاد ، وإن حصل بعد الحكم اليقين بواسطة الوحي .




            الخدمات العلمية