[ ص: 281 ] الاستحسان .
ص - . الاستحسان
قال به الحنفية والحنابلة ، وأنكره غيرهم ، حتى قال - رحمه الله : " من استحسن فقد شرع " . الشافعي
ولا يتحقق استحسان مختلف فيه .
فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه .
قلنا : إن شك فيه فمردود ، وإن تحقق فمعمول اتفاقا .
وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ، ولا نزاع فيه .
وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه ، ولا نزاع فيه .
وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ، ولا نزاع فيه .
[ ص: 282 ] وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ، كدخول الحمام ، وشرب الماء من السقاء .
قلنا : مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك ، وإلا فهو مردود .
فإن تحقق استحسان مختلف فيه ، قلنا : لا دليل يدل عليه ، فوجب تركه .
قالوا : ( واتبعوا أحسن ) .
قلنا : أي الأظهر والأولى .
" " يعني الإجماع ، وإلا لزم العوام . وما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن