ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ، ومن أجناس ، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة . منع أهل سمرقند التعدد للخبط .
والمترتبة منع الأكثر ; لما فيه من التسليم للمتقدم ، فيتعين الأخير ، والمختار جوازه ; لأن التسليم تقديري فلتترتب ، وإلا كان منعا بعد تسليم ، فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ; لاستنباطها منه ، ثم الفرع لبنائه عليها .
وقدم النقض على معارضة الأصل ; لأنه يورد لإبطال العلة ، والمعارضة لإبطال استقلالها .