الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ، ومن أجناس ، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة . منع أهل سمرقند التعدد للخبط .

            والمترتبة منع الأكثر ; لما فيه من التسليم للمتقدم ، فيتعين الأخير ، والمختار جوازه ; لأن التسليم تقديري فلتترتب ، وإلا كان منعا بعد تسليم ، فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ; لاستنباطها منه ، ثم الفرع لبنائه عليها .

            وقدم النقض على معارضة الأصل ; لأنه يورد لإبطال العلة ، والمعارضة لإبطال استقلالها .

            التالي السابق


            ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض [ ص: 247 ] أو المعارضات في أحد ركني القياس إما الأصل أو الفرع .

            أو من أجناس مختلفة ، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة .

            فإن كانت الاعتراضات من جنس واحد ، فقد اتفق أهل المناظرة على جواز تعددها ، أي على جواز إيرادها معا ، إذ لا يلزم منها تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر .

            وإن كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة فيمنع أهل سمرقند جواز التعدد فيها ، سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة ; لأن التعدد يؤدي إلى الخبط ; لأنه خلط منع بمنع ، ويزول من سؤال إلى آخر ، وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط .

            والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة ; لأن في تعدد المرتبة تسليما للمقدم ; لأن المعترض إذا طالب بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف ، فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو مقدم ; لأنه لو أصر على منع وجود الوصف ، لما طالبه بتأثير الوصف ; لأن تأثير ما لا وجود له محال . فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير ، فيتعين الآخر المورود فقط . فالتعرض للمقدم يكون ضائعا .

            واختار المصنف جواز التعدد في المرتبة ; لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري ، إذ معناه : لو سلم وجود الوصف ، فلا نسلم [ ص: 248 ] تأثيره .

            والتسليم التقديري لا ينافي المنع ، بخلاف التسليم تحقيقا ، فإنه ينافي المنع . فلو منع بعد التسليم تحقيقا ، لم يسمع .

            وإذا جاز التعدد في المرتبة ، فليرتب الاعتراضات ، وإلا - أي وإن لم يرتب الاعتراضات - كان منعا بعد التسليم ، كما لو طالب التأثير ، ثم منع وجوده .

            والاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض ، فليقدم وضعا . فما يتعلق بالأصل من الاعتراضات يقدم على ما يتعلق بالعلة ; لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل ، ثم ما يتعلق بالعلة يقدم على ما يتعلق بالفرع ; لأن الفرع يتوقف على العلة .

            ويقدم النقض على المعارضة ; لأن النقض يورد لإبطال العلة . والمعارضة يورد لاستقلالها ، والعلة متقدمة على استقلالها .

            والاستفسار يقدم على الكل ; لأن من لا يعرف مدلول اللفظ ، لا يعرف ما يتجه عليه ، ثم فساد الاعتبار ; لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة ، وهو قبل النظر في تفصيله .

            [ ص: 249 ] ثم فساد الوضع ; لأنه أخص من فساد الاعتبار . والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص .

            ثم ما يتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر .




            الخدمات العلمية