الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الثالث والعشرون : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، كالبيع على النكاح وعكسه .

            وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان .

            التالي السابق


            ش - الاعتراض الثالث والعشرون : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، مثل قياس البيع على النكاح في الصحة وعكسه ، أي قياس النكاح على البيع .

            فيقول المعترض : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل ، ولا يتحقق القياس مع مخالفة الحكمين ; لأن القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع .

            [ ص: 237 ] وجواب هذا الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس . فإن محل الحكم الأصل والفرع ، ولا بد من اختلافهما في القياس ، وليس الاختلاف في نفس الحكم ، ولا في البيان الذي هو الجامع .




            الخدمات العلمية