الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - السابع : منع كونه علة ، وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه ، والمختار : قبوله ، وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد .

            قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، وقد حصل .

            قلنا : بجامع يظن صحته .

            قالوا : عجز المعارض دليل صحته ، فلا يسمع المنع .

            قلنا : يلزم أن يصح كل صورة دليل يعجز المعترض ، وجوابه بإثباته بأحد مسالكه ، فيرد على كل منها ما هو شرط .

            [ ص: 195 ] فعلى ظاهر الكتاب : الإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب .

            وعلى السنة : ذلك ، والطعن بأنه مرسل أو موقوف ، وفي رواية بضعفه ، أو قول شيخه : لم يروه عني ، وعلى تخريج المناط ما يأتي وما تقدم .

            التالي السابق


            ش - الاعتراض السابع : منع كون الوصف علة ، وهو من أعظم الأسئلة لعموم وروده على وصف جعل علة ، ولتشعب مسالك إثبات كونه علة .

            وقد اختلفوا في قبول هذا الاعتراض ، والمختار عند المصنف قبوله .

            واحتج عليه بأنه لو لم يقبل ، لأدى إلى اللعب في التمسك بكل وصف طردي ، كالطول والقصر وأمثالهما ; لأنه حينئذ يصح أن يتمسك بكل وصف طردي ، فيرجع التمسك بالقياس من قبيل اللعب واللهو .

            والقائلون بعدم قبول هذا الاعتراض احتجوا بوجهين :

            الأول : أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع ، والمستدل قد [ ص: 196 ] أتى به ، وليس عليه غيره . فلا يرد عليه هذا الاعتراض .

            أجاب بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن كونه علة ، لا بجامع مطلقا ، فللمعترض أن يطالب بكون الجامع كذلك .

            الثاني : أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون الوصف علة ، فلا يسمع المنع .

            أجاب بأنه يلزم مما ذكرتم أن يصح كل صورة دليل يعجز المعارض عن بيان فساده ، وهو باطل بالاتفاق . وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات كون الوصف علة بأحد مسالك إثبات العلة . فيرد على كل مسلك من المسالك ما هو شرط في صحة التمسك به .

            فيرد على ظاهر الكتاب كون اللفظ مجملا ، فلا يصح التمسك به والتأويل أي كون اللفظ مئولا بغير ما وقع فيه النزاع . والمعارضة بظاهر آية أخرى من الكتاب دالة على ما ينافي ظاهر الآية الأولى .

            والقول بالموجب ، أي سلمنا دلالة الظاهر على ما ذكرتم ، لكن النزاع باق ، ويرد على السنة ما ورد على الكتاب .

            [ ص: 197 ] ويرد عليها الطعن بأن الخبر مرسل أو موقوف ، والطعن في رواية بضعفه ، والطعن بقول شيخه : لم يروه عني .

            ويرد على تخريج المناط ما تقدم في مسالك العلة ، وما يأتي في الاعتراض التاسع .




            الخدمات العلمية